الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 07 مايو

قضايا عمالية - الحكم رقم4

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكبرى العمالية المدنية
بتاريخ 28/01/2015م

برئاسة القاضي منصور عبدالله اضرابوه رئيس المحكمةالكبرى المدنية
وعضوية القاضي ايمن محمد عفيفي الوكيل بالمحكمة الكبرى المدنية

وعضوية القاضي خالد محمد فكري الوكيل بالمحكمة الكبرى المدنية

وبحضور محمود احمد الودياني امين سر بالمحكمة
صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم

المدعي :

وكيله المحامي:

ضــــــــــــــــــــــد

المدعي عليها :

وكيلها المحامي:

العنوان :

و الدعوى رقم

المدعية:

وكيلها المحامي:

العنوان :

ضــــــــــــــــــــــد

المدعى عليه:

وكيله المحامي:

العنوان

 

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً

حيث تخلص واقعة الدعوى           في أن المدعي أقامها أمام مكتب إدارة الدعوى العمالية بلائحة تم تسجيلها في 27/2/2013 طلب في ختامها التعويض عن الفصل التعسفي، بدل إجازة سنوية 25 يوم ، بدل إجاوزة رسمية 32 يوم بدل إجازة اسبوعين 80 يوم ، تذكرة عودة ، مكافأة نهاية الخدمة ، بدل ساعات عمل إضافية ( 3 ساعات يومياً لمدة لمدة سنتين ونصف ) ، شهادة خبرة ، تعويض عن باقي مدة العقد وذلك على سند من أنه التحق بالعمل لدى المدعى عليه بعقد عمل محدود المدة في 1/8/2010 بوظيفة مدير مطعم براتب شهري 1192 وفي 15/2/2013 تم فصله دون سابق إخطار أو مبرر ودون أسماء شهوده وأرقام بطاقاتهم وأرفق سنداً لدعواه صور عقد عمل ، ملحق أ للعقد وترجمة ، بطاقات سكانية ، سليب راتب ، بطاقات دوام.

وحيث تداولت الدعوى أمام قاض إدارة الدعوى العمالية على النحو الوارد بمحاضر الإجتماعات ومثل المدعي بشخصة وبوكيله ومثل وكيل المدعى عليه وبجلسة 27/3/2013 قرر القاض شطب الدعوى وتم تجديدها والسير فيها وبجلسة 24/4/2013 أثبت القاض رأيه وأصدر قراره بإحالة الدعوى للمحكمة.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها ومثل سالفي الذكر وقدم الثاني مذكرة طلب قبل الفصل في الموضوع إحالة الدعوى للتحقيق ورفضه الدعوى وجحد صورة العقد المقدمة من المدعي لتزويره البند الثاني الفقرة 2/2 بأنه ملأ بخط يده خانة عدد الأيام بوضع 6 وعدد الساعات بوضع رقم 9 كما أنه حصل على إجازاته السنوية وفقاً لطلب الحصول على الإجازتين في 31/7/2011 ، 6/8/2012 كما أنه أخل بإلتزاماته الجوهرية وأتى فعل معاقب عليه قانوناً بدائرة العمل كما أن المدعى عليه لم يصدر أي قرارات بعمل المدعي لساعات إضافية فضلاً عن أنه انتقل للعمل لدى أحد المطاعم بالبحرين وأرفق حافظة تضمنت صور عقد عمل مذيل بتوقيع الطرفين على جميع صفحاته ، استنفاد رصيد إجازاته وبحلسة 14/5/2013 قررت المحكمة شطب الدعوى وتم تجديدها والسير فيها ، مثل سالفي الذكر وقدم الأول مذكرة طلب ضم البلاغ الجنائي           إذ أن المدعى عليه حرر البلاغ الجنائي بمركز الشرطة ضد المدعي في 27/6/2013 ثم قدم الأول مذكرة صمم على طلباته وقرر أن بطاقات الحضور والإنصراف ثبت بها ساعات العمل ، ثم قدم الثاني حافظة تضمنت صورة من البلاغ الجنائي سالف الذكر ، ثم قدم الأول مذكرة صمم على طلباته وأرفق أصل عقد العمل وملحق أ له ، ثم قدم الثاني مذكرة طلب إلزام المدعي بتقديم أصل عقد العمل المطابق لأصل العقد المقدم من المدعى عليه وطلب إحالة الدعوى للتحقيق ، وبجلسة 31/3/2014 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بإحالة الدعوى للتحقيق ونحيل لهذا القضاء منعاً للتكرار ونفاذاً له استمتعت المحكمة لشاهدي المدعى عليه وشهد الأول أنه يعمل مقدم أطعمة والمدعي مدير المطعم وقد كشفت مشاهدة الكاميرات بالمطعم تقديم المشروبات الروحية ومبررات فصله لذلك ولا يجوز تقديمها لأن المطعم إسلامي ولا يعلم استنفاده لرصيد إجازاته أو عمله لدى آخر وإنما يعلم أنه يعمل في مطاعم في جزر الريف ولا يعلم أين تحديداً ، وشهد الثاني أنه يعمل في المشتريات والمدعي كان مسئوله المباشر وأنه كان هناك حفلة مقامة بالمطعم وقدم فيها مشروبات روحية مخالفاً لنظام المطعم التابع لبنك إسلامي وعلم بذلك لأنه حدثت مشكلة بين المدعي وموظف ووصلت للإدارة وتم تفريغ الكاميرات وشاهدوا المدعي يقدم المشروبات الروحية وتم فصله لذلك ولا يعلم اتنفاده لرصيد إجازاته من المدةويعلم أنه يعمل في جزر الريف ، كما استمعت المحكمة لشاهدي المدعي وشهد الأول أنه يعمل شيف بالمطعم وأن المدعي كان يغلق المطعم في الساعة 1 أو 2 صباحاً حسب ضغط العمل أو بصفته مسئول مدير مطعم لكن يتطلب بقائه لساعة متأخرة ولم يكن المدعى عليه يشرف على ساعات عمله وكان المدعي يعمل في الإجازات الرسمية والاسبوعية  ، وشهد الثاني بمضمون ما شهد به الأول وأضاف أنه يعمل كابتن بالمطعم وأن عمل المدعي من 11 صباحاً وبالتأكيد كان بالتنسيق مع أصحاب العمل المدعي وتحت إشرافهم ، وقررت المحكمة إنهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة ومثل سالفي الذكر وقدم الثاني مذكرة صمم على طلباته برفضه الدعوى وقدم لائحة دعوى متقابلة.

وحيث تخلص واقعة الدعوى          في أن المدعى عليه السالف أقام دعواه ضد ذات المدعي السالف بلائحة تم تسجيلها بالمحكمة في 1/10/2014 طلب في ختامها قبل الفصل في الموضوع إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الانتهاكات التي يمارسها المدعى عليه للإضرار بالمدعي دون حق وإلزامه بإرجاع مبلغ اختلسه يبلغ 456/3509 دينار وإلزامه المصاريف والرسوم والأتعاب على سند من أن من أسباب انهاء عقد عمله استقلال نفوذه في إدارة المطعم بإختلاس المبلغ المطالب به وهناك أرصدة موقعة منه بتواريخ مختلفة تفيد ذلك وأرصدة أخرى موقعة من عامل آخر تحت إدارته وإشرافه إذ تبين من الكشف قيمة المبالغ التي لم تتدخل الصندوق والمختلفة عن قيمة الأرصدة المقدمة والموقعة من المدعى عليه أثناء عمله مما حدا بالمدعي لتقديم البلاغ الجنائي سالف الذكر بالدعوى الأصلية فضلاً عن ذلك فقد أنشأ المدعى عليه مطعم منافس واغرى مجموعة من العمال كانوا يعملون لدى المدعي وهذا مخالف للقانون والعقد وأرفق سنداً لدعواه صورة من كشف المبالغ المدخلة للندوق من 20/2/2011 حتى 11/12/2011 ، الأرصدة المقدمة من المدعى عليه من ذات الفترة وقررت المحكمة حجز الدعويين للحكم بجلسة اليوم.

وحيث أن من المقرر بمفاد المادة 121من ق./العمل 36/2012 أن ترفع الدعوى العمالية بلائحة تقدم إلى مكتب إدارة الدعوى العمالية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات.

كما أن من المقرر في مفاد المادة 107/5 من ذات القانون أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إخطار أو تعويض في أي من الحالات التالية: 5- عدم قيام العامل بأداء إلتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.

كما أن من المقرر بمفاد المادتين 58 ، 59 من ذات القانون أن يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوم مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف عن كل شهر ، وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

كما أن من المقرر بمفاد المادة 116 من ذات القانون أن يستحق العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل العمل الثلاث الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل.

كما أن من المستقر عليه أن مصاريف إعادة العامل الأجنبي الذي أستقدم للعمل في البحرين إلى بلده بعد إنتهاء عمله يلتزم بها آخر صاحب عمل إلتحق بخدمته كما يلتزم بمنحه شهادة خدمة عند إنتهاء خدمته. (طعن 506/2008 جلسة 5/10/2009 ).

كما أن من المستقر عليه أن العامل هو المكلف أصلاً بإثبات قيامه بساعات عمل إضافية بناء على تكليف من صاحب العمل وتحت إشرافه. ( طعن 669/2008 جلسة 6/7/2009 ).

كما أن من المقرر بمفاد المادة 54 من ذات القانون أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العمل ساعات عمل إضافية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويمنح العامل أجراً عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية ، 50% عن ساعات العمل الليلية.

كما أم من المقرر بمفاد المادة 53/أ،ب من ذات القانون أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيل فعلي أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك على ألا تزيد ساعات تشغيل العامل فعلياً على عشر ساعات يومياً ويجب تنظيم العمل ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة من بداية ساعة العمل إلى نهايتها أكثر من 11 ساعة في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثنائها في مكان العمل.

وحيث أن عن الدعوى المتقابلة وكان المدعي قد أقام دعواه بلائحة تم تسجيلها مباشرة أمام المحكمة في 1/10/2014 ودون إقامتها أمام مكتب إدارة الدعوى العمالية الأمر الذي يكون معه المدعي لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون متعيناً القضاء بعدم قبولها.

وحيث أنه عن الدعوى الأصلية وعن طلب التعويض عن الفصل التعسفي وباقي مدة العقد وكان من الثابت من شهادة شاهدين المدعى عليه أن المدعي أتى فعل مخالف للقانون ونظام العمل بالمنشأة بأن قدم مشروبات روحية أثناء حفلة مقامة بالمطعم وأن كاميرات المطعم حال تفريغها كشفت ذلك الأمر الذي يكون معه المدعي قد أخل بإلتزام جوهري يجيز معه للمدعى عليه إنهاء خدمته دون إخطار أو تعويض بما تضحى معه طلبات المدعي السالفة قد افترقت لسندها متعيناً رفضها.

وحيث أنه عن طلب بدل الإجازة السنوية وكان المدعي قدم رفق لائحة دعواه سليبات راتب عن شهري 22/9/2011 ، 2/2/2012 تضمنت حصوله على إجازة في 2011 23 يوم وفي 2012 23 يوم ومن ثم يتبقى له 14 يوم عن السنتين 2011/2012 وكسور العام الأخير اعتباراً من 1/8/2012 حتى 14/2/2013 مدة 1666667/16 يوم بإجمالي عدد أيام 1666667/30 يوم وتقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 333/993 دينار بدلا للإجازة السنوية على نحو ما جاء بطلباته.

وحيث أن عن طلب بدل الإجازات الرسمية والأسبوعية وكان المدعي لم يقدم الدليل على عمله في تلك الأيام فضلاً عن عدم اطمئنان المحكمة للشاهدين في هذا الشق الأمر الذي يضحي طلبه مفقراً لسنده متعيناً رفضه.

وحيث أن عن طلب مكافأة نهاية الخدمة وكان المدعى عليه قد أقر بمذكراته أن المدعي لا يستحق مكافأة لإخلاله بإلتزاماته الجوهرية وإذ ان ذلك لا يحول دون حصول المدعي على مكافأة نهاية خدمته لاسيما وأن المدعى عليه لم يتخذ أي اجراء نجو التحقيق في واقعة المدعي منتهياً إلى توقيع أية جزاءات عليه الأمر الذي تثبت معه احقية المدعي في طلبه وتقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 177/1513 دينار.

وحيث أن عن طلب تذكرة العودة وشهادة الخدمة وكان المدعى عليه بحسبانه آخر صاحب عمل ملتزماً بمنح المدعي تذكرة سفر عودة لموطنه أو سداد ما يعادل قيمتها ولذا منحه شهادة خدمة عند انتهاء خدمته وإذا خلت الأوراق مما يفيد منح المدعى عليه لها فضلاً عن خلو الأوراق رسمياً مما يفيد إلتحاق المدعي لدى صاحب عمل آخر كما أن المحكمة لا تطمئن لشهادة الشهود في هذا الشق الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يمنح المدعي تذكرة سفر عودة لموطنه وشهادة خدمة.

وحيث أن عن طلب بدل ساعات العمل الإضافي وكان الثابت من شهادة شاهدي المدعي أنه كان يعمل 11 صباحاً وحتى الواحدة أو الثانية مساءاً وكان القانون قد حدد ساعات عمل العامل 11 ساعة يتخللها فترات راحة الأمر الذي تستخلص معه المحكمة أن عمل المدعي وفقاً للقانون ينتهي في العاشرة مساءاً بما يثبت معه عمل المدعي لساعات عمل إضافية على نحو ما جاء بطلباته 3 ساعات يومياً ليلية عن مدة عمله ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 373/20394 دينار عن فترة سنتين ونصف على نحو ما جاء بطلبات المدعي.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المدعي والمدعى عليه مناصفة عملاً بالمواد 192 ، 197 مرافعات في الدعوى الأصلية وتلزم المدعي بها في الدعوى المتقابلة عملاً بالمادة 192 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية/ بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 716/21937 دينار وبأن يمنحه تذكرة سفر عودة لموطنه أو سداد ما يعادل قيمتها وبأن يمنحه شهادة خدمة وألزمته والمدعي مناصفة بالمصاريف ، 20 دينار أتعاب محاماة لكل منهما ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

في الدعوى المتقابلة/ بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت رافعها المصاريف ، 20 دينار أتعاب محاماة.

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع