الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 06 مايو

قضايا عمالية - الحكم رقم 5

 

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكبرى العمالية المدنية
بتاريخ 25/02/2015م

بــــــــرئــاسة القـــــــاضي منصور عبدالله إضرابوه

وعضوية القـــــــاضي ايمــــــــــــن محمد عفيفي

وعضوية القـــــــــــــاضي أحـــــــمد الخولي

وبحضــور امين السر محمود الودياني يوسف احمد مطر الثويني
صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم

 

المدعي :

وكيلته المحامية :

 

ضــــــــــــــــــــــد

 

المدعي عليهم :

وكيلهم المحامي :

العنوان :

 

بعد سماع المرافعه الشفويه ومطالع الاوراق والمداوله قانونا .

حيث تتحصل واقعات الدعوي حسبما  استبان من مطالعه سائر مدوناتهافي ان المدعي قد عقد   لواء الخصومه فيهابموجب لائحه اودعت مكتب اداره الدعوى بتاريخ5/12/2012     طلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما بان يؤديا  له 1-التعويض عن الفصل التعسفى 2-بدل الاخطار  3 راتب شهر اغسطس 2012  -4-شهاده الخدمه 5-بدل الاجازه السنويه لعامى 2011 و2012 6-بدل ساعات العمل الاضافى بواقع ساعاتين يوميا طوال شهر اغسطس 2012 7-التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بمقدار ثلاثه الاف دينار جراء عدم سداد مستحقات المدعى من قبل المدعى عليها والمصاريف والاتعاب

ودلك على سند من القول ان المدعي كان يعمل لدى المدعي عليها الولى   اعتبارا من 24/3 /2007    مقابل اجر شهرى   280  دينار وبتاريخ 5/5/2012 قامت بنقله للمدعى الثانيه باجر 315 دينار الا ان الاخيره بتاريخ 27/8/2012 قامت بفصله  دون وجه حق  ولم تؤدى له حقوقه  الامر   الدى حدا به لا قامه عن الدعوى الماثله للقضاء لها بالطالبات سالفه الدكر

وقدمت سندا لدعواها 1- -صوره ضوئيه من عقد العمل المؤرخ 5/2/2012-صوره ضوئيه من السجل التجارى  للمدعى عليها الثانيه

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات  امام قاضى اداره الدعوى وبجلسات المرافعه مثل المدعي بوكيل  وقرر بتازله عن مخاصمه المدعى عليها الاولى   وارفق تقرير ه

وحيث قيدت الدعوى بالمحكمه وتداولت امامها بالجلسات  وبجلسات المرافعه مثل المدعي بوكيل  ومثلت المدعى عليها بوكيل وقدم مذكره شارحه بدفاعه وارفق بها 1-شهاده الخدمه 2-السجل التجارى           واقر بالاجر عن 27 يوم من شهر اغسطس وكسور الاجازه من 5/2/2012 حتى 27/8/2012  وبجلسه 30/4/2013 صدر قضاء المحكمه بهيئه سابقه باحاله الدعوى للتحقيق لاثبات ونفى ما ورد بالمنطوق ونفاذا لهذا القضاء استمعت المحكمه لشاهدالمدعى الأول والذى شهد بان المدعى عليها فصلت المدعى لنقله فى شركه اخرى وبجلسه  29/5/2014 صدر قضاء المحكمه بهيئه سابقه باحاله الدعوى للتحقيق لاثبات ونفى ما ورد بالمنطوق ونفاذا لهذا القضاء استمعت المحكمه لشاهد المدعى الثانية والتى شهدت بان المدعى عمل لدى الشركه المدعى عليها وفصلته فى 28/8/2012وقررت المحكمه حجز الدعوى للحكم لجلسه اليوم

وحيث ان المحكمه تنوه لقضائها انه من المقرر طبقا لنص الماده3 من القانون المدنى على انه يسرى القانون على الوقائع التى حدثت من تاريخ العمل به ولايكون له اثر رجعى الا بنص خاص

وحيث متى كان انه ماتقدم وكان وكيل المدعى قد اقر بلائحه الدعوى ان تاريخ نهايه العلاقه التعاقديه فى 27   / 8   /  2012   ومن ثم تكون احكام  القانون 23 سنه 1976 هى  التى تسرى على الدعوى

 

وحيث تنوه المحكمه لقضائها ايضا ان وكيل المدعى قد تنازل عن مخاصمه المدعى عليها الاولى امام قاضى اداره الدعوى بجلسه 31/12/2012 وقبل انعقاد الخصومه فى الدعوى ومن ثم تاخذ المحكمه بهذا التنازل  وتعتد به

وحيث انه عن طلب المدعى التعويض عن الفصل التعسفى          فانه من المقرر قانونا عملا بالماده 108 من قانون العمل على انه إذا كان إنهاء العقد غير المحدد المدة بدون مبرر اعتبر الذي أنهاه متعسفا في استعمال حقه والتزم بتعويض الطرف الآخر عما يصيبه من ضرر نتيجة لذلك مع مراعاة العرف الجاري وطبيعة العمل وبوجه عام جميع الأحوال التي يتحقق معها وقوع الضرر ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين (107)، (111) من هذا القانون.

 

 

وحيث انه من المقرر فى قضاء التميز على انه لما كان صاحب العمل ملزما بتعويض العامل عما لحقه من ضرر نتيجة إنهاء عقد عمله غير محدد المدة ما لم ينف تعسفه في إنهائه بإثبات مبرر مقبول له. وكان توافر هذا المبرر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها.

(الطعن رقم 238 لسنة 2001 – جلسة 1/4/2002 – السنة 13 صـ221) وان تقدير  أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان تقديرها مقبولا واستخلاصها سائغا

 

((الطعن رقم 117 لسنة 1993 جلسة 27/2/1994 والطعن رقم 111 لسنة 1997))

 

وحيث انه متى كان ماتقدم واخدا به وكان طرفى الدعوى قد افرغا علاقه العمل فى العقد المحرر فى 5/2/2012 و الذى لم يتضمن مده  وكانت المحكمه تطممئن لما شهدت به شاهده المدعى والتى شهدت بانه عمل لدى الشركه المدعى عليها وفصلته فى 28/8/2012  الامر الدى تكون معه المدعى عليها قد انهت عقد العمل بارادتها المنفرد ه ولا سيما ان المحكمه قد احاله الدعوى للتحقيق الا انها لم تحضر او تحضر شهود على ان المدعى من ترك العمل  ولما  كان دلك وكانت المدعى عليها لم تقدم مبرر لهدا مما يتوافر معه ركن الخطأ الموجب للتعويض فى حقها

وحيث ان المحكمه قد انتهت سلفا الى توافر الخطا وترى بما لها من سلطه فهم الواقع فى الدعوى ان المدعى اصابه ضرر يتمثل فى حرمانه من الاجر الدى عول عليه فى معيشته وما حدث فى نفسه من احباط ولاسيما ان مدونات الدعوى خلت من التحاقه بعمل اخر ومن ثم فالمحكمه تقضى له بمبلغ 315دينارتقريبا وقد راعه طبيعه العمل ومده عمله التى استمرت سته اشهر وثلاثه ايام وتقضى بالزام المدعى عليها به على النحو الدى سيرد بالمنطوق

 

 

وحيث انه عن طلب المدعى بدل الاخطار*************************************

 

فانه من المقررقانونا عملا بنص الماده المادة (107)من قانون العمل على انه. إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل الطرفين إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة إلى العمال الآخرين، فإذا أنهى العقد بغير مراعاة هذه  المهلة ألزم من أنهى العقد بان يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.

 

وحيث انه من المقرر في قضاء التميز على ا ن قانون العمل يوجب على كل من طرفي عقد العمل غير محدد المدة قبل إنهائه إخطار الطرف الآخر كتابه قبل الإنهاء بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعاملين الآخرين و إلا ألزم من أنهى العقد بغير مراعاة تلك المهلة بأن يؤدي للطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها.

الطعن رقم 266 لسنة 2005 – جلسة 30/1/2006 – السنة 17 صـ154

 

وحيث ان المحكمه قد انتهت سلفا ان المدعي عليها قد انهت العقد من جانبها بالاراده المنفرده وترى انه بمبرر الا انها لم تخطر المدعي بهدا الانهاء في الميعاد المقرر قانونافمن ثم يستحق تعويضا مساويا لاجر 5عن مده الاخطار بمبلغ/315 دينار وهو ماتقضي به المحكمه على النحو الديسيرد فى المنطوق

 

وحيث انه عن طلب المدعى بدل الاجازه السنويه ************

فانه من القرر قانونا عملا بالماده 84 من قانون العمل.على انه*****************

لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في الإجازة لمدة لا تـقل عن 21 يوما بأجر كامل عن كل سنة وتزاد إلى مدة لا تـقل عن 28 يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة.

ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.

ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، ولـه أن يتقاضى عنها  بدلا نقديا طبقاً لأحكام المادة 86 من هذا القانون.

وانه من المقرر قانونا عملا بالماده الاولى من قانون الاثبات على انه على الدائن إثبات الالتـزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه

وحيث انه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن ( صاحب العمل هو المكلف قانونا بإثبات حصول العامل على حقه في الإجازة أو تقاضي بدلا نقديا عنها- ولما كان ذلك وكان الثابت أن مدة خدمة المدعي لدى المدعى عليها هي سنتان وثلاثة أشهر واثنين وعشرون يوماً فإنه يستحق بدلا نقديا عن السنتين ويقدر بأجر أحد عشر يوماً عن كل سنة منهما- بعد استبعاد العشرة أيام التي أوجب المشرع حصول العامل عليها ولا يجري عليها التأجيل- فضلا عن أحقيته في هذا البدل عن كسور السنة الأخيرة 000) (الطعن رقم 495 لسنة 2008 تاريخ 18/5/2009)0

 

وحيث أن المدعى عليها لم تقدم ما يدل على استنفاذ المدعي لرصيد اجازتها السنوية أو حصولها على البدل النقدي،عن مده  العمل   ولماكان دلك وكان المدعي قد التحق بالعمل في 5/2/2012 حتى 28/8/2012 ولاينال من ذلك طلبه بدل الاجازه عن السنتين 2011 2012 لا ختلا ف صاحب العمل فى العقدين واستقلاليه كلا منهما حسبما ورد بالسجل التجارى لهما  ومن ثم يستحق بدل الاجازه عن تللك المده بواقع13 يوم اجرتقريبا وهوما تقضى معه المحكمه بمبلغ 500/136على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم0

وحيث انه عن طلب المدعى شهاده الخدمه***********

فانه من القرر عملا بالماده 119 من قانون العمل على انه يمنح العامل شهادة خدمة تتضمن بيانا لمهنته ومدة خدمته وآخر أجر تقاضاه ويرد إليه ما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق أو شهادات أو أدوات.

وحيث انه متى كان ماتقدم وكان الثابت بمدونات الدعوى ان المدعى عملت لدى المدعى عليها فمن ثم تقضى بها المحكمه على النحو الدى سيرد بالمنطوق ولاينال تقديمها الشهاده امام المحكمه لتقديمها بالمخالفه للماده 132 من قانون العمل ولاسيما انها لم تبدى عذر امامها لعدم تقديمها امام قاضى اداره الدعوى

أولا: وحيث أنه عن طلب الأجر المتاخر ......

فانه من المقرر قانونا عملا بالماده66 من قانون العمل على ان الأجر هو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كان نوع الأجر سواء كان نقدا أو عينا مضافا إليه جميع الزيادات والعلاوات أيا كان نوعها كما انه من المقرر عملا بنص الماده72 من قانون العمل علي انه إذا انتهت علاقة العمل أدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل.

وحيث انه من المقرر قانونا عملا بالماده96 من قانون العمل المعدل على انه يكون إثبات الوفاء للعمال بالأجر المستحق لهم أيا كانت قيمته أو طبيعته بكافة طرق الإثبات القانونية. وعلى صاحب العمل تمكين العامل من التعرف على تفاصيل حساب اجره، والتأكد من دقة هذا الحساب كلما اقتضى الأمر ذلك.

وحيث انه من المقرر فى قضاء التمييز على ان صاحب العمل باعتباره المدين للعامل بأجره، هو الذي يقع عليه عبء اثبات براءة ذمته منه (الطعن رقم 59 لسنة 1991 – جلسة 22/12/1991 – السنة 2 صـ 333)

 

ولما كان المدعى عليها هى المكلفه قانونا بإثبات سدادها لأجر العامل ولم تقدم الدليل على ذلك، واقرت باجر  27يوم   فان دمتها والحالة هذه تغدو مشغولة للمدعي بالأجر عن ما اقرت به ولاسيما ان شاهده المدعى شهدت با ن المدعى عليها فصلت المدعى فى 28/8/2012  وهو ما تقدره بمبلغ500/283 وهو ما تقضى به المحكمه على النحو الدى سيرد بالمنطوق

ثانيا: وحيث انه عن طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه لعدم سداد مستحقات المدعى *********

فان المحكمه تكييف هذا الطلب باعتباره طلب تعويض عن عدم سداد الاجر وكذا الفائده عن باقى المستحقات ......

وانه  من المقرر عملا بالماده 72 من قانون العمل على انه إذا انتهت علاقة العمل أدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل.كما انه من المقرر عملا بالماده (68) مكرراً  من قانون العمل على انه " مع مراعاة أحكام المادة (68) من هذا القانون، إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من هذا الأجر".

وحيث انه من المقرر فى قضاء التميز على ا- إن إنهاء العامل لعلاقة العمل بسبب إخلال صاحب العمل بالتزامه بدفع أجره هو والفصل سواء بسواء، وأنه يعتبر من قبيل الفصل بغير مبرر لما فيه من إجبار للعامل على التوقف عن العمل، ومن ثم يكون للعامل اقتضاء تعويض عما لحقه من ضرر عنه.

(الطعن رقم 61 لسنة 2004 – جلسة 25/10/2004 – السنة 15 صـ 666)

وحيث انه متى كان ماتقدم واخدا به وكانت المدعى عليها قد امتنع عن سداد الاجر عن الفتره المطالب بها وقد اصابه من جراء دلك ضرر فى عدم الانتفاع بالاجر  مما تقضى معه المحكمه بتعويضه والفائده بنسبه 3% عن بدل الاجازه والاخطار والتعويض  باعتبار ان عقد العمل عمل تجارى عملا بالماده 81 من القانون التجارى على النحو الدى سيرد بالمنطوق

وحيث انه عن طلب المدعى بدل ساعات العمل الاضافى .....

فا نه من المقرر قانونا عملا بالماده الاولى من قانون الاثبات على انه على الدائن إثبات الالتـزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه

 

وحيث انه من المقرر فى قضاء التميز- مناط استحقاق العامل للأجر الإضافي مقابل ساعات العمل الإضافية أن يكون قد كلف من قبل صاحب العمل بالقيام بالعمل خلال هذه الساعات ويقــع عبء إثبات ذلك على العامل.........................

 

(الطعن رقم 444 لسنة 2002 – جلسة 1/12/2003 – السنة 14 صـ 646)

 

وحيث انه متى كان ما تقدم واخدا به وكان المدعى  لم يثبت قيامه بعمل اضافى بتكليف من صاحب العمل يستحق عنه اجر اضافى اذ خلت شهاده شاهديه من ذلك ومن ثم تقضى المحكمه بالرفض.

 

وحيث انه  عن المصروفات فان المحكمه تلزم بها المدعى عليها والمدعى  عملا بالماده 197 من قانون المرافعات.

 

 

 

فلهذه الاسباب

حكمت  المحكمه بالزام المدعى عليها بان تودى للمدعي مبلغ 1152 دينار  دينار وشهاده الخدمه وتعويض بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من هذا الأجر.حتى السداد وفائده 3% عن بدل الاخطار والاجازه والتعويض  من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات والزمت المدعى عليها والمدعى بالمناسب  من المصروفات وامرت بالمقاصه بشان اتعاب المحاماه.


عضو                                        رئيس الدائرة                                            عضو

 

 

 

 

 

 

 

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع