الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 02 مايو

قضايا الامور المستعجلة - الحكم رقم 2

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة الأمور المستعجلة الثانية
بتاريخ 11/3/2015

برئـــــــاسة القــــــاضي مهـــند محــمد اســــامة

وبحضور أمين السر أحمد محـــمد الحويحي
صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم

المدعي :

وكيلـه : 

العنوان :

                           ضــــــد

المدعى عليه الاول

المدعى عليه الثاني :

 

المدعى عليه الثالث : 

المدعى عليه الرابع :

 

المدعى عليه الخامس :

المدعى عليه السادس :

العنوان

وكيلتهم :  

العنوان :

 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة

وحيث ان الوقائع على ما يبين من الاوراق تخلص في ان المدعي اقام الدعوى قبل المدعى عليهم بلائحة قيدت بتاريخ 25-2-2013 سدد الرسم المقرر عنها واعلنت قانونا بطلب الحكم له وفي مادة مستعجلة بمنع المدعى عليهم من السفر مع تضمينهم المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة وقال شرحا لدعواه بان سالفي الذكر يعملون لدى قناة **الفضائية والتي اوقف بثها من البلاد طبقا لما تناقلته وسائل الاعلام المحلية وان البنك منح المدعى عليهما قروضا بموجب اتفاقيات القرض المذيلة بتوقيعاتهم – وذلك على النحو التالي –

المدعى عليه الاول قرضا قيمته 48816  دينار –

المدعى عليه الثاني قرضا قيمته 61824 دينار –

المدعى عليه الثالث قرضا قيمته 46445 دينار –

المدعى عليه الرابع قرضا قيمته 54008 دينار –

المدعى عليه الخامس قرضا قيمته 42084 دينار –

المدعى عليه السادس قرضا قيمته 17860 دينار -  وبما ان جميع المدعى عليهم يحملون جنسيات اجنبية  الامر الذي يخشى معه فرارهم من الخصومة خصوصا بعد غلق القناة التي يعملون بها - مما تداعى معه بطلباته آنفة الذكر .

وقدم المدعي تأييدا لدعواه مستندات انتظمت على التالي : -

  • نسخة من اتفاقيات القروض المذيلة بتواقيع المدعى عليهم –

  • مجموعة شيكات صادرة عن المدعى عليهم لامر المدعي –

  • نسخة من اعلان غلق القناة التي يعمل لها المدعى عليهم –

  • صورة جوازات سفر المدعى عليهم -

وحيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبها نائبة وكيلة المدعى عليهم وقدمت مذكرة تمسكت فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لانتفاء ركن الخطر باعتبار ان قناة ** الذي يعمل بها المدعى عليهم لم تغلق وانما قد صدر قرار بوقف بثها وهناك فرق بين الحالتين فضلا عن ان المدعى عليهم مازالوا يعملون لدى القناة – التي تعهدت بتحويل رواتبهم للبنك بما ينفي معه ركن الاستعجال بالدعوى علما بان البنك المدعي قد قام بتعليق صرف القروض لغالبية المدعى عليهم بعد علمه بخبر غلق القناة وارفقت بمذكرتها صورة شهادات صادرة عن القناة وتعهدات بتحويل رواتب المدعى عليهم للبنك المدعي خلال فترة عملهم بالقناة – وحضر وكيل المدعي المناب وصمم على طلباته - 

وحيث ان المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم فيها ليصدر بجلسة اليوم .

وحيث انه عن طلب منع المدعى عليه من السفر فإنه لما كانت المادة 178 مرافعات تنص على انه " يجوز للمدعي ان يستصدر امرا من المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر اذا قامت اسباب جدية تدعو الى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمرا قريب الوقوع "

ومتى استظهر قاض الامور المستعجلة من اوراق الدعوى ومستنداتها أن طلب المدعي بمنع المدعى عليه من السفر خشية فراره يقوم على سند من الجـــد أمر بمنعه من السفر –

لما كان ذلك وكان من المقرر انه يجب على الدائن متى اراد منع المدين البحريني من السفر ان يقيم الدليل على ان فراره من الخصومة أمر قريب كأن يكون قد اتخذ او بصدد اتخاذ الخارج محلا لاقامته .

أما اذا كان المدين اجنبي الجنسية فتقوم قرينة على ان فراره من الخصومة أمر وشيك الوقوع مالم يقم (المدين) بإثبات العكس .

وكان ظاهر الاوراق من مطالعة صورة اتفاقيات القروض ينبئ عن مديونية المدعي عليهم للمدعى بقيمة القروض التي منحت اليهم بموجب اتفاقيات القروض , وإذا كان  – المدعى عليهم جميعا -  يحملون جنسيات اجنبية وكان الظاهر من الاوراق بان القناة التي يعملون بها قد تم وقف عملها في المملكة   الامر الذي تقوم معه قرينة فرارهم من الخصومة, ومن ثم يكون طلب المدعي قد قام على سند من الجد واحاط به الخطر والاستعجال المبرر لانعقاد اختصاص القضاء المستعجل مما يتعين معه القضاء بمنع المدعى عليهم من السفر على النحو الوارد بالمنطوق .

وحيث انه عن مصروفات الدعوى فالمحكمة تبقي الفصل فيها لحين الفصل في دعوى الموضوع .

 

فمن اجل ذلك

حكمت المحكمة  وفي مادة مستعجلة  بالتالي : -

اولا – بمنع المدعى عليه الاول  من السفر ما لم يقدم  تأمينا نقديا او ضمانا بنكيا قدره 40200 دينار بحريني او كفيلا مقبولا -

ثانيا – بمنع المدعى عليه الثاني من السفر ما لم يقدم  تأمينا نقديا او ضمانا بنكيا قدره 49500 دينار بحريني او كفيلا مقبولا -

ثالثا – بمنع المدعى عليه الثالث من السفر ما لم يقدم  تأمينا نقديا او ضمانا بنكيا قدره 37000 دينار بحريني او كفيلا مقبولا -

رابعا – بمنع المدعى عليه الرابع من السفر ما لم يقدم  تأمينا نقديا او ضمانا بنكيا قدره 43 الف  دينار بحريني او كفيلا مقبولا -

خامسا –بمنع المدعى عليه الخامس  من السفر ما لم يقدم  تأمينا نقديا او ضمانا بنكيا قدره 33650 دينار بحريني او كفيلا مقبولا -

سادسا – بمنع المدعى عليه االسادس من السفر ما لم يقدم  تأمينا نقديا او ضمانا بنكيا قدره 15250 دينار بحريني او كفيلا مقبولا -

سابعا – ابقت الفصل في المصروفات –

ثامنا – كلفت البنك المدعي باقامة دعوى الحق خلال 15 يوم من تاريخ النطق بالحكم -

القاضي

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع