الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 03 مايو

جنح - الحكم رقم 5

باسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الصغرى الجنائية الخامسة

بتاريخ 21/04/2014

هيئة المحكمة القاضي جــــاســــم الـعـجـــــــــلان

وبحضور وكيل النيابة نــاصـــــــــر البـوعـيـنــــين

وبحضور أمين السر مـحــمـــــــــود عـيـســــــــــــى

صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم  ---

المرفوعة من النيابــــــة العامــــة.

ضـــــــــد

المتهــــــم الاول/ ---

المتهــــــمة الثانية/ ---

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة

حيث أن النيابة العامة اتهمت / 1. --- 2. ---

لأنهما في غضون عام 2010 و2011       بدائرة أمن محافظة المحرق

 

اختلسا المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة لـ/ --- و --- والمسلم إليهما على سبيل الوكالة إضرارا باصاحب الحق عليهما، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

    وطلبت عقابهما بالمادة 395/1 من قانون العقوبات.

وحيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وفيها مثل المتهمين والمحكمة تلت الاتهام المسند إليهما فأنكراه، وحضر رفقة كل منهما وكيله المحامي، وحضر عن المجني عليها الثانية وكيلتها المحامية التي تقدمت بلائحة بالإدعاء بالحق المدني بطلب المدعى عليهما بأن يؤديا مبلغ -/1000 دينار كتعويض مدني مؤقت، وبجلسة 5/3/2014 اسمتعت المحكمة لشهادة المجني عليهما، وتقدم دفاع المتهمين بمرافعة ختامية بطلب الحكم ببراءة المتهمين، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أن واقعة الدعوى - كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من الأوراق - تتحصل في قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبلغ -/32000 دينار مملوك للمجني عليه الأول ومبلغ -/22000 دينار، وذلك بعد أن سلماه المبلغ ليقوم بالاستثمار في مجال العقار بالوكالة عنهما، إلا أنه لم قم بإعادة المبلغ عند طلبهما له واختلس المبالغ لنفسه اضراراً بالمجني عليهما.

وحيث أن من المقرر قانوناً أن جريمة خيانة الأمانة تقوم بمجرد استيلاء المتهم على مال يحوزه بناء على عقد مما حدده القانون وذلك عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضى هذا العقد بأن يقوم بتحول صفته من حائز لحساب مالكة إلى مدع لملكيته، أن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في المال المسلم إليه أو خلطه بماله بل يجب كذلك ثبوت نية تملكه إياه أضرارا بالمجني عليه طعن (رقم 7 جزائي 1998 جلسة 6/12/1998م).

كما نصت المادة 395/1 من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالحبس من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول أضرارا بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة".

حيث أن الواقعة على النحو السالف سرده قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها بما ثبت من شهادة المجني عليها لدى مثولهما أمام المحكمة ومن التعهد الصادر من المتهم الأول.

حيث شهد المجني عليه الأول بأنه يتمسك بما شهد به بتحقيقات النيابة العامة بأنه اتفق مع المتهم الأول على الدخول بمشروع استثمار عقاري على أن يقوم المتهم بالاستثمار ثم يحصل على رأس المال والأرباح، عليه اقترض مبلغ -/32000 دينار كون أن المشروع عبارة عن شقة في جزر أمواج، وكان الاتفاق أن يسترجع المبالغ عند الطلب، في بداية الأمر كان المتهم يسدد له مبلغ وقدرة -/500 دينار شهرياً، وبعد خمسة اشهر تقريباً بدأت المبالغ تقل من مائة إلى ثلاثمائة دينار شهرياً، ثم توقف على سداد المبالغ لم يرجع له المبلغ، كما قامت زوجته المجني عليها الثانية باعطاء المتهم الأول مبلغ -/22000 دينار للاستثمار في الشقة ولم تحصل على أي أرباح، ثم قام المتهم بالتوقيع على إقرار بأنه مدين لهما بالمبالغ سالفة البيان، وأن دور المتهمة الثانية كانت تستلم النقود منهما وأنها كانت برفقة المتهم الأول عند الاتفاق.

وشهدت المجني عليها الثانية بأن المتهم الأول عرض عليها فكرة الاستثمار العقاري كونه يتداول في العقار، وفي بداية الأمر سلمته مع زوجها المجني عليه الأول مبلغ -/10000 دينار وسلمه الأخير مبلغ -/32000 دينار وسلمته هي مبلغ -/22000 دينار وكان الاتفاق على أن يعيد المبالغ عند الطلب، وقد اخبرهما المتهم الأول بأنه قد اشترى شقة في جزر أمواج وسوف يدفع لهما مبلغ -/500 دينار شهرياً، عند التأكد من الشقة التي بجزر أمواج تبين أنها لسيت مسجلة باسم المتهم الأول لانه لم يقم بسداد كامل قيمة البيع، ولم يرجع لهم المبالغ التي اخذها لاستثمارها.

ولدى سؤال المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة قرر بأنه استلم مبلغ -/22000 دينار من المجني عليها الثانية حيث استثمره في مجال العقار ودفع مقدم لشقة في جزر أمواج وأن قام بالتوقيع على ورقة بالمبالغ التي اخذها حيث اخذ مبلغ من المجني عليه الأول كسلفة شخصية، وأن المتهمة الثانية ليس لها دور في الواقعة بأنه من اتفق مع المجني عليهما واخذ تلك الأموال للاستثمار.

كما ثبت من تعهد مذيل بتوقيع المتهم الأول بأنه سوف يقوم بسداد مبلغ -/22000 دينار للمجني عليها الثانية ومبلغ -/32000 دينار للمجني عليه الأول خلال شهر من تاريخة في 19/7/2013، وأن المبلغ كان للتداول في شئون العقار.

وحيث أن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي يرتاح إليها وجدانها قد ثبت يقيناً لديها مقارفة المتهم الأول للجريمة المسندة إليه، ومن ثم يتعين معه إدانته وفق أحكام المادة 395/1 عقوبات والقضاء عليها بالعقوبة المقررة بها وفق أحكام القانون عملاً بنص المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه عن التهمة المسندة للمتهمة الثانية وبعد أن محصت المحكمة الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وملابساتها على النحو سالف البيان، ترى أن الأتهام المسند إليها تحيط به ظلال من الشكوك والريب بما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة ذلك الأتهام المسند إليهما، وذلك أن جريمة خيانة الأمانة تتطلب أن يكون الفعل مقروناً بانصراف نية المتهم إلى إضافة المال الذى سلمه إلى ملكه وإختلاسه لنفسه الأمر الذي خلت منه أوراق الدعوى، وذلك أن كل من المجني عليهما قد قررا أن دور المتهمة كان في تحصيل المبالغ ومن ثم تسليمها لزوجها المتهم الأول الذي يسثمر أموال المجني عليهما بالوكالة عنهما، وهو الأمر الذي أقر به المتهم الأول، ومن ثم يساور وجدان المحكمة الشك والريبة في ثبوت الجريمة قبل المتهمة الثانية، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءتها مما أسند إليها على نحو ما سيرد بالمنطوق، عملاً بنص المادة 255 إجراءات جنائية.

وحيث انه عن الدعوى المدنية المقامة من المجنى عليها ولما كان الفصل فيها يستلزم تحقيقاً لما ورد فيها من طلبات يترتب عليه تأخير الفصل الدعوى الجنائية ومن ثم تقضي المحكمة بإحالتها الى المحكمة المدنية المختصة دون مصاريف عملاً بالمادة 32 اجراءات جنائية.

 

  فلهـــــذه الأســـباب 

حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم الأول لمدة سنتين وقدرت كفالة خمسمائة دينار لوقف التنفيذ، وببراءة المتهمة الثانية مما اسند إليها، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع