الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 03 مايو

جناية- الحكم رقم 1

باسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الكبرى الجنائية الثالثة

بتاريخ 24/3/2014م

برئاسة القاضــي ابراهيم سلطان الزايد

وعضوية القاضي وجيه السيد احمد الشاعر

وعضوية  القاضي بدر عبداللطيف العبدالله

وبحضــور وكيل النيابة احمد محمد الغتم

وبحضـور أمـين السـر إيمان يوسف دسمال

صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم ---

المرفوع من / النيابة العامة

ضد

---

 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة .

حيث أن واقعة الدعوى وحسبما استخلصتها المحكمة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن معلومات وردت إلى الشرطي أول --- أكدتها التحريات السرية تفيد أن المتهم --- يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي فكلف احد المصادر السرية بشراء ما قيمته عشرة دنانير من تلك المادة فاتصل به هاتفيا تحت مسمعه واتفق معه على عملية الشراء إثر ذلك أنتقل رفقته ونائب عريف --- إلى حيث المكان المتق عليه وتأكد من عدم حمله لأي متعلقات فزوده بالمبلغ المتفق عليه واحتفظ بصورة منه وفي الموعد المحدد حضر المتهم فالتقاه المصدر السري تحت بصر نائب عريف --- وسلمه المبلغ النقدي فسلمه شيئا قام بتسليمه إلى نائب عريف --- والذي تبين له أنه عبارة عن لفافة ورقية تحتوي على مسحوق بيج فاتح اللون يعتقد انها مادة الهيروين المخدرة فأعطى الإشارة المتفق عليها والتي تفيد تمام العملية وعليه تم ضبط المتهم وبتفتيشه من قبل الشاهد الثاني عثر معه على مبلغ ستة وتسعون دينارا من بينها المبلغ المصور وبتفتيش مكتبه بالشركة التي يعمل بها بإرشاده وفي حضوره عثر على علبة كبريت بداخلها كبسولة تحتوي على مادة يعتقد أنها لمادة الهيروين المخدرة وحقنة طبية ملوثة وبمواجهته أقر بحيازته لمادة الهيروين بقصد البيع والتعاطي.

وحيث أن الواقعة على تلك الصورة قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم مما شهد به كل من نائبي عريف --- و --- بإدارة مكافحة المخدرات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بواقعة التعاطي وما ثبت بتقريري فحص المضبوطات وعينة إدرار المتهم.

فقد شهد نائب عريف --- بأنه إثر ورود معلومات لديه مفادها حيازة المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي أكدتها التحريات السرية كلف أحد مصادرة السرية بشراء بعض منها فاتصل المصدر به هاتفيا تحت مسمعه واتفق معه على شراء ما قيمته عشرة دنانير آنذاك زوده بالمبلغ بعد احتفاظه بصورة منه وتأكده من عدم حمله لأي متعلقات ثم انتقل معه إلى المكان المتفق عليه يرافقهما نائب عريف --- لمراقبة عملية التسليم والتسلم وفي الموعد المحدد حضر المتهم فقام المصدر بتسليمه المبلغ فيما سلمه شيئا سلمه إليه وإثر تبينه أنه لفافة ورقية بداخلها مسحوق بيج اللون يعتقد أنه لمادة الهيروين المخدرة أعطى الإشارة المتفق عليها للشاهد الثاني والتي تفيد تمام عملية التسليم والتسلم.

كما شهد نائب عريف --- بمضمون ما شهد به سابقه وأضاف أنه إثر تلقيه الإشارة من الشاهد الأول بتمام العملية فقام بضبط المتهم وبتفتيشه عثر على المبلغ المصور بجيب بنطاله ضمن مبلغ ستة وتسعون دينارا وبتفتيش مكتبه بإرشاده وحضوره عثر على كبسولة يعتقد احتوائها على مادة الهيروين المخدرة وحقنة ملوثة وبمواجهته أقر بإحرازها بقصد البيع والتعاطي.

كما اعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

كما ثبت في تقرير فحص المضبوطات انها جميعا بمادة الهيروين المخدرة.

كما ثبت بتقرير فحص عينة إدرار المتهم احتوائها على مادة المورفين المخدرة.

وحيث انه بسؤال المتهم اعترف بتحقيقات النيابة العامة بتهمة التعاطي فيما انكر تهمة البيع واعتصم بأنكار التهمة الأخيرة بجلسة المحاكمة وطلب دفاعه وقبل الفصل في الموضوع الانتقال لمكان الواقعة لمعاينته والقضاء بالبراءة دافعا الدعوى ببطلان القبض والتفتيش وما تبعه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس وعدم توافر أركان جريمة بيع المواد المخدرة وتناقض أقوال الشهود وعدم مصداقيتها وانعدام صلة المتهم بعينة الإدرار التي تم تحليلها وعدم معقولية تصور الواقعة واحتياطيا استعمال الرأفة.

وحيث أنه عن طلب دفاع المتهم بأجراء معاينة من قبل المحكمة لمكان الواقعة فالمحكمة تعرض عنه باعتبار ان الواقعة قد وضحت لديها وان المطلوب غير منتج في الدعوى لاطمئنان المحكمة إلى أدلتها وأنها كافية لتكوين عقيدتها.

وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لانتفاء حالة التلبس فمردود عليه بان المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت إلى مأمور الضبط القضائي القبض على أي شخص إذا ما وجدت دلائل كافية على إحرازه أو حيازته لمواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا ومن ثم تفتيشه لآنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض يجوز فيها التفتيش وذلك وفقا لمفهوم المادة 66 من القانون سالف الذكر.

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبحسب الصورة التي استخلصتها المحكمة من جماع أدلة الإثبات التي أوردتها أنه تم القبض على المتهم بعد توافر الدلائل الكافية لدى شاهدي الإثبات على ارتكابه جريمة حيازة وإحراز مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا وتقرهم المحكمة على توافرها إذ تم ضبط المتهم إثر بيعه مادة الهيروين المخدرة للمصدر السري تحت بصر الشاهد الثاني والمبلغ الثاني بحوزته وضبط الهيروين المخدر وأداة التعاطي بمكتبه بإرشاده وفي حضوره الأمر الذي يكون معه القبض عليه وتفتيشه وما تلى ذلك من إجراءات قد وقع صحيحا ويضحى النعي عليه قائما على غير سند .

وأما عن تناقض أقوال الشهود وعدم مصداقيتها فمردودا عليه بأنه من المقرر أن تناقض رواية الشاهد في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دام ما استخلصته منها لا تناقض فيه وأن للمحكمة وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ولها أن تأخذ من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.

لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت من أقوال شاهدي الإثبات وباقي الأدلة الأخرى مما اطمأنت إليه من أقوال بما لا تناقض فيه الامر الذي يكون معه الدفع قائما على غير أساس.

وحيث أنه عن الدفع بانتفاء صلة المتهم بعينة الإدرار التي تم تحليلها فمردودا عليه بأن المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة التي أخذت من المتهم هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت المحكمة إلى ذلك التحليل وما ذهب إليه من نتيجة لاسيما وأن المتهم قد اعترف أمام المحكمة بتعاطيه للمواد المخدرة ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح .

وحيث أنه عن قصد المتهم من حيازته وإحرازه للمخدر المضبوط فلما كان الثابت أنه تم ضبطه إثر بيعه له للمصدر السري وضبط المبلغ النقدي المصور بحوزته كما ثبت بتقرير فحص عينة إدراره احتوائها على مادة المورفين المخدرة ومن ثم تنتهي المحكمة إلى توافر قصد البيع والتعاطي في حقه سيما وأنه قد أقر بذلك بالاستدلالات ومن ثم يكون الدفع بانتفاء أركان جريمة البيع قائما على غير سند.

وحيث أنه عما ساقه دفاع المتهم بمذكرته من دفوع أخرى فإنها لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة واستنباط معتقدها وهو ما يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى أدلة الإثبات.

وحيث أن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الإثبات المطروحة عليها والصورة التي ارتسمت في وجدانها قد اقتنعت بها واستخلصتها للواقعة فإنها لا تعول على أنكار المتهم إذ أنه لم يقصد من ذلك سوى درء الاتهام الذي تردى فيه والإفلات من العقوبة.

وحيث أنه لما كان ما تقدم فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة على وجه قاطع وجازم أن المتهم :

 

---

في 30/7/2013                        بدائرة امن محافظة الوسطى

أولا: باع بقصد الإتجار مادة مخدرة " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ثانيا: أحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة " مورفين " في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك على النحو المبين بالأوراق.

بما يتعين معه عقابه بالمواد 1/ بند 6 , 2 ، 30 / أ بند 4 ، 32/1 ، 51/1 من القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبندين 49 ، 70 من الجدول رقم 1 من المجموعة الاولى " المخدرات " الملحقة بالقانون عملا بالمادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث أن الجريمتين المسندتان للمتهم انتظمهما مشروع اجرامي واحد وارتبطت ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 64/1 من قانون العقوبات .

وحيث أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها فالمحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة عملا بالمادة 72 من قانون العقوبات .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم --- بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسة آلاف دينار عما أسند إليه للارتباط ومصادرة المضبوطات.

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع