الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 03 مايو

جناية - الحكم رقم 2

باسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

 

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الصغرى الجنائية ...

بتاريخ ----

هيئة المحكمة القاضي / ----

وبحضور وكيل النيابة / ----

وبحضور أمين السر / ---

صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم ----

المرفوعة من النيابــــــة العامــــة.

ضـــــــــد

المتهــم/ ----

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة.

حيث أن النيابة العامة اتهمت / ---

لأنه في 10/06/2011 بدائرة امن منطقة الشمالية

اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة اشخاص الغرض منه الإخلال بالامن العام وقد استخدم العنف لتحقيق الغاية التي اجتمع من اجلها وذلك على النحو المبين بالاوراق.

وطلبت عقابه بالمادتين 178، 179 من قانون العقوبات.

حيث أن المتهم مثل بالجلسات وأنكر ما نسب إليه ولا تعول المحكمة على إنكاره ومثل معه مدافع وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة ومن ثم يكون الحكم حضوريا .

وحيث أن واقعة الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليه وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق تتحصل في قيام المتهم بالاشتراك مع آخرين يزيد عددهم عن خمسة أشخاص بالتجمهر مكان عام بمنطقة --- حسب ما هو مبين بمحضر الضبط المؤرخ 10/06/2011 من ورود بلاغ من قيام مجموعة يزيد عددهم عن خمسة أشخاص حوالي مائة بأعمال تجمهر وشغب بمنطقة -- وبالانتقال إلى مكان الواقعة تبين قيام المتهم وآخرين معه بأعمال تجمهر وشغب تتمثل في إغلاق الشوارع بالحاويات والأحجار والحواجز الحديدية وقذف قوات الأمن بالحجارة والاسياخ الحديدية .

وتم التعامل معهم وتفريقهم وتم ضبط المتهم أثناء ذلك .

وحيث أن الواقعة ثابته قبل المتهم أخذا مما ثبت من شهادة الشرطي ---بتحقيقات النيابة العامة من أنه انتقل برفقة قوات الأمن إلى منطقة -- لوجود أعمال تجمهر وشغب وعند وصوله شاهد حوالي مائة شخص يقومون بغلق الشوارع بالحاويات والأحجار والحواجز الحديدية وعند مشاهدتهم لقوات الأمن تعدوا عليها بالأحجار والأسياخ الحديدية فتم التعامل معهم وتمكن من ضبط المتهم وهو من ضمن المتجمهرين ومثيري الشغب .

وحيث انه من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته اوراق رسمية . طالما انه غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من الادلة القائمة في الدعوى ولمحكمة الموضوع عدم التزامها بالرد على دفاع المتهم الموضوعي قضاءها بالادانة استناداً الى ادلة الثبوت التي أوردتها في الرد الضمني على هذا الدفاع " الطعنان 86 ، 89 جنائي لسنة 2005 جلسة 2/1/2006م".

الدفع بكيدية الإتهام وتلفيقه لايستأهل ردا خاص المحاكمات الجنائية العبرة فيها بإقتناع القاضي مؤداه له ان يكون عقيدته من اي دليل او قرينة يرتاح اليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين " الطعن رقم 77 جنائي لسنة 2005 جلسة 19/6/2006".

وحيث أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث " الطعن رقم 57 جنائي لسنة 2005 جلسة 8/5/2006م .

وحيث انه من المقرر قانونا بنص المادة 178 من قانون العقوبات . كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الاقل .. الغرض منه إرتكاب الجرائم او الاعمال المجهزة او المسهلة لها او الاخلال بالامن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتجاوز مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تنص المادة 179 من ذات القانون .. إذا شرع واحد أو أكثر من المتجمهرين في استخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمهوا من أجلها كان ذلك شغبا وعوقب كل من اشترك في هذا الشغب وهو عالم به بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وحيث ان المادتين سالفي الذكر في شأن التجمهر والشغب أن يكون مؤلفاً من خمسة اشخاص على الاقل وان يكون الغرض منه إرتكاب الجرائم أو الاعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الاخلال بالامن العام فإذ شرع احدهم في إستخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها كان ذلك شغباً وعوقب كل من اشترك في هذا الشغب ومناط العقاب على التجمهر والشغب وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذاً لهذا الغرض أو الاخلال بالامن العام وان تكون نية الاعتداء قد

جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور ، وان تكون الجرائم التي إرتكبت أو الاخلال بالامن قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم إستقل بها احدى المتجمهرين لحسابه دون ان يؤدي إليها السير العادي للأمور ، وقد وقعت جميعها حال التجمهر وبذلك يكون المشرع قد جعل من توافر اركان جريمة التجمهر على الوجه المعرفه به قانونا ، امراً تتحقق به صورة المساهمة في الجرائم التي يرتكبها احد المتجمهرين جاعلاً معيار المسئولية وتحمل العقوبة هو العلم بالغرض من التجمهر ، واتجاه الارادة الى تحقيق هذا الغرض ، وكل ذلك بإعتبار الاصل في الشريك انه شريك في الجريمة وليس شريكاً مع فاعلها ، ويستمد في صفته هذه من فعل الاشتراك ذاته المؤثم قانونا كما لايشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين إذ ان التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه مايجعله معاقبا عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه الى تحقيق الغرض الاجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك ومن ثم يكون نص المادتين سالفتي البيان قد انزلت العقوبة على مرتكب الفعل المؤثم وهو فعل المساهمة في جريمة جنائية وليس غيره ومادام اركان الجريمة قد توافرت في حق اي شخص فهو مرتكب لها ومن ثم فإن المشرع لم يخرج عن القواعد العامة في التجريم والعقاب بل إلتزم بمبدأ شخصية العقوبة الذي تبدوا أهم سماته في ألا يؤخذ بجريرة الجريمة إلا جناتها.

وحيث أنه عما اثاره الدفاع ببطلان القبض فهو على غير سند لكون المتهم ضبط متلبسا بالجريمة المسندة إليه وهي ما يجوز بها القبض حال إرتكابها .

وحيث أنه عما اثاره من دفاع أخذ تلتفت عنه المحكمة لما سلف بيانه .

وحيث كان ما تقدم فيكون قد وقر في يقين المحكمة أن المتهم أشترك مع آخرين يزيد عددهم عن خمسة أشخاص في تجمهر وأعمال شغب بمنطقة المصلى بتاريخ الواقعة الغرض منه الإخلال بالأمن العام حيث قاموا بإغلاق الشوارع بالحاويات والحواجز الحديدية والتعدي على قوات الأمن بالحجارة والاسياخ الحديدية .

ومن ثم يكون الإتهام ثابت في حق المتهم مما يستوجب عقابه عملا بمواد الإتهام وعملا بالمادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية مع أعمال نص المادة 66 عقوبات .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضوريا حبس المتهم شهر وبتغريمه مائة دينار .

 

أمين السر القاضي

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع