الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 02 مايو

قضايا تعويض مدني - الحكم رقم 4

 

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكبرى المدنية
بتاريخ 30/11/2010

برئاسة القاضي ------

وعضوية المستشار -----

وعضوية القاضي -----

وبحضور أمين السر ----
صدر الحكم التالي

 

في الدعوى رقم ----

 

المدعــين

:

----

وكيـلتهما

:

---

 

ضـــــــد

المدعى عليه

:

----

العنــوان

:

---

وكيلهم

:

--

 

 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة

 

       حيث تتحصل وقائع الدعوى حسبما هو ثابت بأوراقها أن المدعيان اقامها بموجب لائحة أودعت قسم تسجيل الدعوى بتاريخ 10/8/2009 مؤشر عليها بتأجيل سداد الرسم عنها مؤقتاً وأعلنت قانوناً طلباً في ختامها بضم الدعوى المستعجلة رقم ---/2009 وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي الأول مبلغ -/16850 دينار وللمدعي الثاني بمبلغ -/88719 وبإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول أن المدعي الأول يملك محل -- بوتيك بموجب السجل التجاري رقم -- محل --/- مجمع -- وأن المدعي الثاني يملك محل ازياء بارعه بموجب السجل التجاري رقم -/-- محل - مجمع -- ط -- في -- وقد نشب حريق في محل المدعى عليه وانتقل الحريق إلى محلين المدعيان ونتج عنه احتراق جميع البضاعه الموجوده بالمحلين وديكوراتهما . فاقام المدعيان الدعوى المستعجلة الرقيميه --/2009 لاثبات حاله المحلين وقضى فيها بتاريخ 12/5/2009 بانتهاء الدعوى بورود التقرير و الذى تضمن أن اجمالي مستحقات المدعي الأول بوتيك -- في ذمة المدعى عليه تبلغ -/16850 دينار وأن اجمالي مستحقات المدعي الثاني-- في ذمة المدعى عليه تبلغ -/88719 دينار مما حدا بهما لاقامة دعواهما بغية الحكم بالطلبات سالفة البيان وقدموا تأييداً لدعواهما صوره ضوئية من رصيد سداد رسوم الدعوى المستعجله رقم --/2009 وصوره ضوئية من رصيد سداد أمانة الخبير.

 

وحيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 6/10/2009 قررت المحكمة ضم الدعوى المستعجلة المنوه عنها في لائحة الدعوى.

 

وحيث أنه بجلسة 3/2/2010 قدمت نائبه وكيله المدعى عليه مذكره بدفاعها طلبت فيها القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من مدعيين لاتربطهما رابطه.

 

وحيث أنه بجلسة 17/3/2010 قدمت وكيله المدعي مذكره بردها طلبت فيها برفض دفاع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها بلائحه واحده من متعددين و الحكم بجميع طلبات المدعيان الوارده بلائحة الدعوى وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين مناصفه بداءٍ من المدعى عليه.

 

وحيث أنه بتاريخ 23/3/2010 قدم وكيل المدعى عليه مذكرة برده خلص فيها إلى انتفاء الخطأ من جانب المدعى عليه وطلب في ختامها القضاء برفض الدعوى واحتياطياً / إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى عليه بانه ليس له يد في نشوب الحريق موضوع الدعوى. وأرفق بمذكرته صورة ضوئية من تقرير الحادث الصادر من الادارة العامة للدفاع المدني برقم -- المؤرخ في 28/6/2009 .

 

وحيث أن المحكمة لاحظت ضم الدعوى المستعجلة الرقيمه --/2009 وتبين بأنها مقامة من المدعيان قبل المدعى عليه لاثبات حالة محلات المدعيان محل موضوع الدعوى ومرفق به تقرير الخبير الذى تضمن ان إجمالي مستحقات المـدعيان في ذمة المدعى عليه بلغت -/105569 دينار منها للمدعي الأول مبلغ -/16850 دينار وللمدعي الثاني مبلغ -/88719 دينار.

 

       وحيث انه بجلسة 28/4/2010 قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق .... إلى آخر ما تضمنه الحكم التهميدي والذى تحيل إليه المحكمة منعاً من التكرار ونفاذاً لذلك الحكم فقد استشهد المدعى عليه بكل من – و-- وحاصل شهادتهما انهما شما رائحه حريق بمحل -- اللذين يعملان به واضاف الشاهد الأول أن محل المدعى عليه -- يتوسط المحلين -- ومحل -- بوتيك وانه رأي الدخان من وراء المحل يصدر من محل -- ومحل -- . ولم يتمكنا من تحديد قيمه البضاعه المتلفه . بينما استشهد وكيل المدعيان بكل من --- و--- حاصل شهادتهما بانهما شما رائحه حريق وتبين أن مصدره محلات -- للمدعى عليه وانهما لا يستطيعان تحديد قيمه البضائع المتلفه في محلين المدعيان وأضاف الشاهد الأول أن سبب الحادث ناتج عن اهمال وسؤ تخزين البضاعه بمحلات المدعى عليه.

 

وحيث أنه بجلسة المرافعة الأخيرة قدمت نائبه وكيله المدعيان مذكرة صممت فيها للحكم له بطلباته الوارده بلائحة الدعوى وأرفقت صورة ضوئية من تقرير الادارة العامة للدفاع المدني عن الحادث وطلبت حجز الدعوى للحكم وقررت المحكمة حجزها للحكم.

 

وحيث أنه عن الدفع المبدى من وكيل المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها بلائحة واحـده مـن مـتعددين لاتـربـطهـما رابطه فـلـمـا كان مـن الـمقـرر قـانـونـاً طبـقــاً لـلمـادة 73 مرافـعات  ويجوز لعدد من الخصوم في القضيه الواحده ان يدخلوا طرفاً في الدعوى بصفتهم مدعين او يضموا في الدعوى كمدعى عليهم وذلك اذا كانت هناك صله في موضوع الدعوى أو سببها بحيث لو اقيمت أو اقاموا دعاوى على انفراد لظهر ان بين هذه الدعاوى مسألة قانونيه أو واقعيه مشتركه وتصدر المحكمة حكمها لواحد أو أكثر من المدعين كل بمقدار ما يثبت له من استحقاق في الدعوى وعلى واحد أو أكثر من المدعى عليهم كل بمقدار ما يثبت عليه من إلتزام.

 

واذا كان ذلك وكانت وقائع الدعوى وسببها واحد هو الحريق الذى اندلع من محل المدعى عليه وانتقل إلى المحلين التابعين للمدعيان واتلف محليهما . وقد قام المدعيان برفع دعوى مستعجلة برقم --/2009 ولم يبدى الخصم أعتراضه برفع الدعوى بلائحة واحدة من المدعيان وحيث تم إيداع تقرير واحد للخبير المنتدب متضمن فيه قيمة الاضرار التى لحقت بالمدعيان ومن ثم تلتفت المحكمة عن الدفع المبدى دون الاشاره إليه في المنطوق.

 

وحيث أنه عن الدفع المبدى من وكيل المدعى عليه بانتفاء الخطأ من جانب المدعى عليه فالمحكمة ستتعرض له مع موضوع الدعوى.

 

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فإنه طبقاً لنص المادة 175 مدني على أنه كل من يتولى حراسه شئ مما يتطلب عنايه خاصه لمنع وقوع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذى يحدثه هذا الشئ مالم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوه قاهره أو حادث فجائى أو فعل المضرور أو فعل الغير . كما نصت المادة 178 من نفس القانون على أن يحدد القاضي التعويض بالقدر الذى يراه جابر للضرر – وإذا لم يتيسر للقاضي وقت الحكم تحديد التعويض بصفه نهائية جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب خلال مدة يحددها إعادة النظر في التقدير . كما نصت المادة 158 مدني على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أحدثه بتعويضه . كما نصت المادة 531 مدني أن المستأجر مسئول عن طريق المأجور إلا اذا اثبت أن الحريق لسبب لا يد له فيه.

 

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء التمييز أن المستأجر لا يضمن تلف المأجور تحت يده مالم يكن نتيجة تقصيره أو تعديه أو تجاوزه شروط العقد تحصيل الفعل الضار المنسوب إلى المستأجر هو من أمور الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بشرط أن يكون قائماً على وقائع ثابته وصف هذا الفعل بأنه خطأ هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابه محكمة التمييز

( الطعن رقم 114 لسنه 1997 جلسه 28/12/1997 )

 

كما أن استناد الحكم في قضائها إلى تقرير خبير لم ينتدب في الدعوى لا يعيبه طالما أن هذا التقرير كان مقدماً فيها ومحل مناقشه من الخصوم.

( الطعن رقم 84 لسنه 1997 جلسة 23/11/1997 )

 

كم أن فهم ما يحتويه المستند وتقدير ما اذا كان يصلح للاستدلال به قانوناً من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز

( الطعن رقم 103 لسنه 103 جلسه 23/2/2004 )

 

كما أن الضرر شرط لقيام المسئولية ثبوت الضرر أو نفيه من الأمور الموضوعيه التى تستقل بها محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 213 لسنه 2003 جلسة 5/4/2004 )

 

ولما كان ذلك وكان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدي المدعيان بأن مصدر الحريق هي محلات -- للمدعى عليه وانهما لا يستيطعان تحديد قيمة البضائع المتلفه من محلين المدعيان نتيجة حادث الحريق فضلاً أن تقرير إدارة الدفاع المدني قد أشار إلى أن الحريق ناتج عن التماس كهربائي في مصباح مخزن محلات -- والاهمال بسبب سوء التخزين للبضائع مما أدى إلى انتقاله للمحلات المجاوره وتضرر محتويات المدعيان بالكامل نتيجة الحريق ومن ثم يكون المدعيان قد نفوا قرينه الخطأ المفترض من قبلهم في حريق المأجور المنصوص عليه في المادة 531 مدني وبذلك ينتقل الخطأ إلى المدعى عليه والذى بدأ الحريق من محله وأمتد لمحلي المدعيان . وحيث ان المحكمة تطمئن لتقرير الدفاع المدني كدليل فني ومن ثم يتوافر الخطا في حق المدعى عليه وينشأ الضرر وهو المتمثل في خسران المدعيان للبضائع المملوكه لهما وما أصابهما من خسارة وضرر مادي وكذلك ضرر معنوي والمتمثل في اصابهم في حضورهم من اذى وبذلك بتوافر عنصر الضرر وكذلك بتوافرت علاقه السببيه بين الخطأ المنسوب للمدعى عليه وما أصاب المدعيان من ضرر وبذلك تتوافر عناصر دعوى التعويض.

 

وحيث أن المحكمة بما لها من سلطة لفهم واقع الدعوى فانها تطمئن إلى ما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره في الدعوى المستعجلة برقم --/2009 وتأخذ به لذا فان المحكمة ترى استناداً إلى ما تقدم إجمالي مستحقات --- في ذمه المدعى عليه تبلغ -/88719 وان اجمالي مستحقات بوتيك --- في ذمة المدعى عليه تبلغ -/16850 دينار مما يتعين معه القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعيان المبالغ الانفه الذكر فضلاً عن أتعاب الخبير ورسوم الدعوى المستعجلة رقم --/2009 باعتبار أن المدعى عليه هو من تسبب في انفاقها وتعد عنصر من عناصر الضرر في دعوى التعويض.

 

وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه عملاً بالمادة 192 مرافعات.

 

 

 

 

فلهذه الأسباب

 

حـكـمت المحـكمة بـإلـزام الـمدعى علـيـه بأن يؤدي للمدعي الأول --- بوتـيك مـبلغ 16850 دينار وللمدعي الثاني --- مبلغ -/88719 دينار وبمصاريف الدعوى المستعجلة وأتعاب الخبير فيها للمدعيان والمصاريف القضائية ومبلغ عشرون دينار مقابل أتعاب المحاماة.

 

 

 

 

 

 

 

مصروفات الدعوى وقدرها 500/2226 دينار تستحصل كالآتي :

  • مبلغ 250/13 دينار تستحصل من المدعين وتدفع لخزينة المحكمة

  • مبلغ 250/2213 دينار تستحصل من المدعى عليها وتدفع لخزينة المحكمة

  • رسوم الدعوى المستعجلة وقدرها -/32 دينار تستحصل من المدعى عليها وتدفع للمدعين

     

     

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع