الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 02 مايو

قضايا تعويض مدني - الحكم رقم 5

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الكبرى المدنية الثالثة

بتـــــــــــاريخ 28/10/2010

برئاسة القاضي -----    

وعضوية القاضي -----

وعضوية القاضي ----

وبحضور أمين السر ----

صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم ---

المدعي

:

--- -

وكيلته 

العنوان

 

:

:

---

إدارة المحاكم – مكتب المحامين

 

ضــــــــــــد

المدعى عليه الأول

:

---   

وكيله

المدعى عليه الثاني

العنوان

 

:

:

:

---

--

-- 

 

 

 

 

 

-بعد سماع المرافعة والاطلاع والمداولة:

وحيث أن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعي أقامها بموجب لائحة أودعت قلم التسجيل بتاريخ24/5/2006 ومعلنة قانونا طلب فيها إلزام المدعى عليه بتمكينه من الشقة الكائنة في ام الحصم المبنى -- طريق -- مجمع -- وتعويض بمبلغ 5500 دينار على سند من القول مجمله ان المدعى عليه الأول أقام الدعوى رقم ---/-- طلب فيها إخلاء المدعي من الشقة محل التداعي لأسباب حاصلها ان المدعى عليه بحاجة للمسكن لاستعماله له ولأبنائه وقضت المحكمة بإخلائه من الشقة وبعد إخلائه العقار قام المدعى عليه الأول بتأجيره للمدعى عليه الثاني مما يعد مخالفا للمادة 8/أ من الإعلان رقم 42/1365 وإساءة لحق التقاضي سبب ضررا للمدعي مما حدا بالمدعي لإقامة دعواه بطلباته سالفة البيان وقدم سندا لها حافظة مستندات طويت على صورة الحكم الصادر بالإخلاء وفاتورة كهرباء.

وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و مثل طرفي التداعي كلا بوكيل عنه وقدم وكيل المدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها رفض الدعوى وقدم المدعي مذكرة طلب فيها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات الضرر وبمخاطبة هيئة الكهرباء والماء لبيان تاريخ تزويد المدعى عليه الثاني بخدمة الكهرباء والماء التي أفادت انه كان بتاريخ 4/4/2006

وفي جلسة 29/10/2009 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لأداء المهمة المبينة في المنطوق الذي باشر المأمورية وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى ان وضع الشقة غير صحي ووضع الأسقف التي يدعي المدعي القيام بها رديء وبأنه لا يستطيع تأكيد أو نفي الورقة المقدمة من المدعي بقيمة المواد والعمالة بقيمة 650 دينار ولا تبين تاريخ التصليحات وعقب ورود تقرير الخبير قدمت وكيلة المدعي مذكرة طلبت فيها إعادة المأمورية للخبير وقدم وكيل المدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها رفض الدعوى.

وفي جلسة 18/11/2009 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي ما ورد بمنطوق ذلك الحكم ونفاذا لهذا القضاء فقد استمعت المحكمة إلى شاهدي المدعي وهما كل من --- و --- نحو ما هو ثابت بمحضر جلسة التحقيق وقدمت وكيلة المدعي مذكرة صممت فيها على طلباته بلائحة الدعوى وقدم وكيل المدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها رفض الدعوى.

وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث انه عن موضوع الدعوى وعن طلب المدعي بتمكينه من شقة التداعي فان مفاد نص المادة (8) من الإعلان رقم 42/1365   التي استند إليها المدعي بهذا الطلب أنها اشترطت ألا يقوم المالك بتأجير البيت إلى مستأجر آخر لمدة سنة عندما يكون الإخلاء لحاجة المالك أو لعائلته للسكن فيه ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان حكم الإخلاء صدر بتاريخ 14/12/2004 وجاءت الأوراق خالية من ثمة دليل على ان الصادر لصالحه حكم الإخلاء قد قام بتأجير عين النزاع قبل مرور عام على صدور هذا الحكم الأمر الذي يكون معه هذا الطلب في غير محله ترفضه المحكمة.

 

وحيث انه عن طلب التعويض عن الديكورات وإساءة استعمال حق التقاضي فان ما أورده المدعي بخصوص الديكورات غير ثابت بأوراق الدعوى وجاء قولا مرسلا يعوزه الدليل بهذا الشأن. وبخصوص إساءة استعمال حق التقاضي فان المادة 158 من القانون المدني تنص على أن ( كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه) ومفاد هذه المادة أن أركان المسئوليةالتقصيريةهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.

وكان من المقرر طبقا لنص المادة 27 من ذات القانون أن استعمال الحق استعمالا مشروعا لا يترتب عليه مسئولية ولو نشا عنه ضرر.

كما أن المادة28من ذات القانون حددت الحالات التي يكون فيها استعمال الحق غير مشروع.

وكان من المقرر أن حق التقاضي من الحقوق التي أباحها الدستور للناس كافة فلا جناح على صاحب الحق أن يستعمله ولو نشا عنه ضرر للغير إلا إذا انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا بقصد المضارة.

وانه من المقرر أن استخلاص توافر التعسف في استعمال الحق أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع.

وحيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن أنها جاءت خلوا من ثمة دليل على أن المدعى عليه قد تعسف في استعمال حقه بل انه كان لديه من المبررات التي تبيح له تقديم الدعوى وما يؤكدها حصوله على حكم بالإخلاء الأمر الذي تنتفي معه المسئولية مما يكون معه طلب المدعي بالتعويض عن الديكورات وحق التقاضي في غير محله ترفضه المحكمة. الأمر الذي يكون المدعي قد أقام دعواه على غير سند من صحيح الواقع والقانون جديرة بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة.

وحيث انه عن مصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة- وأتعاب الخبير- التي تقدرها المحكمة بمبلغ300 دينار فان المحكمة تلزم المدعي بها بحسبانه خاسر الدعوى عملا بنص المادة 192 من قانون المرافعات.

                            

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة:برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف وعشرون دينار مقابل أتعاب المحاماة و300 دينار أتعاب الخبير.

 

                                   

                                   

 

 

 

 

 

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع