الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 02 مايو

قضايا إدارية - الحكم رقم 1

بإسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكبرى المدنية الأولى

بتاريخ 31/12/2014

برئاسة القاضي .................    رئيس المحكمة الكبرى 

وعضوية القاضي .................    

وعضوية القاضي .................

وبحضور أمين السر .................صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم ..............

 

المـــــدعية : ..........................

الوكيــــــل  : ..........................

العنــــــوان : ..........................

ضـــــــــــــــــد

المدعي عليها: وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني

     العنـــوان: المنامة

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

    حيث إن وقائع الدعوى الماثلة تخلص حسبما يبين من سائر الأوراق في أن المدعية أقامتها بموجب لائحة مختصمة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمرانى طالبة الحكم بإصدار إجازة لفتح محلات تجارية فى العقار رقم ..........................على شارع  ..........................  أسوة بالمحلات التجارية الموجودة على امتداد الشارع ، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف.

    وذكرت شرحًا للدعوى أنها تقدمت بطلب إلى المدعى عليها من أجل الحصول على ترخيص لفتح محلات تجارية فى العقار محل التداعى ، وتم رفض طلبها لعدم وجود شارع خدمة يوازى الشارع الرئيسى وأن الفتح المباشر يسبب خطرًا على مستخدمى الطريق فضلًا عن كون الشارع غير تجارى ، الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات ، وأرفقت تأييدًا لدعواها نسخة من وثيقة العقار محل التداعى ، ونسخ الخطابات المرسلة إلى المدعى عليها والمجلس البلدى.  

    وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث حضر ممثل المدعى عليها وقدم مذكرة دفاع دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، وبتاريخ 8/4/2013 قدم وكيل المدعية لائحة إدخال ، طلب في ختامها الحكم بقبول إدخال المدير العام للجهاز التنفيذى لبلدية المنطقى الوسطى كمدعى عليه فى الدعوى الماثلة ، وقد حضرت ممثلة بلدية المنطقة الوسطى وقدمت مذكرة بالرد على الدعوى ، كما حضر وكيل المدعية وقدم مذكرة بالرد على دفاع جهة الإدارة وطلب فى ختامها تصحيح الخطأ المادى الوارد فى لائحة الدعوى حيث إن الرقم الصحيح للعقار موضوع التداعى هو الوثيقة رقم ..........................المقدمة رقم ...../ .....، وأرفق مذكرة دفاعه نسخة من وثيقة الملكية للعقار موضوع التداعى ، ونسخة من إفادة شئون البلديات المؤرخة 5/2/2006.

    وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم.

    حيث إنه عن إدخال المدير العام للجهاز التنفيذى لبلدية المنطقى الوسطى كمدعى عليه فى الدعوى الماثلة ، فالثابت أن بلدية المنطقة الوسطى تم إلغائها بموجب المرسوم رقم (70) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 23/9/2014 والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد 3176 - بتاريخ 25/9/2014  ، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول إدخال المدير العام للجهاز التنفيذى لبلدية المنطقى الوسطى كمدعى عليه فى الدعوى طبقًا لحكم المادة (75) من قانون المرافعات ، وإخراجه من الدعوى بلا مصروفات ، وهو ما تكتفي المحكمة بذكره في الأسباب دون المنطوق .

    وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمرانى ، فإن المستفاد من نصوص المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات أن كل بلدية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون لكل بلدية جهاز تـنفيذي يشكل من وحدات إدارية ويرأس الجهاز التـنفيذي لكل بلدية مدير عام وهو الذي يمثـله أمام القضاء وفي مواجهة الغير، ولما كان المستقر عليه أن الدعوى يجب أن توجه إلي من يمثل الشخص الاعتباري العام الذي أصدر القرار المطعون فيه أمام القضاء ، فهو وحده صاحب الصفة في أن يختصم كمدعى عليه في الدعوى ،  وكان إصدار الترخيص محل التداعى من اختصاص بلدية المنطقة الوسطى الكائن بها العقار محل التداعى  باعتبارها المنوط بها - من خلال المجلس البلدى -  سلطة تنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية ، وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية ، دون وزير شئون البلديات والتخطيط العمرانى ، الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة غير مقبولة شكلاً لرفعها على غير ذي صفة ، على أن يكون معلومًا أنه إزاء إلغاء بلدية المنطقة الوسطى ، على نحو ما سبق الإلماح إليه ، لا يكون أمام المدعى من سبيل سوى التريث حتى يتم تنظيم مسألة تبعية هذه البلدية أو تعيين الجهة التى سوف تحل محلها بعد زوال صفتها ، وذلك حتى يتسنى له اختصامها على النحو المقرر قانونًا.

    ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملًا بحكم المادة (192) من قانون المرافعات.

 

فلهذه الأسباب

     حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، وألزمت المدعي المصروفات .

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع