الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 26 أبريل

قضايا إدارية - الحكم رقم 4

بإسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكبرى المدنية الأولى
بتاريخ 31/12/2014

برئاسة القاضي  (...........)             رئيس المحكمة الكبرى 

وعضوية القاضي (.............)

وعضوية القاضي (..........)

وبحضور أمين السر  ( ............)
صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم (.............)

 

المدعــــــــي

:

وزارة الاسكان

وكيلاها

:

المحامتيان / (..................)

·      ( ..................)

العنوان

:

الطابق الأرضي – وزارة الاسكان – المنطقة الدبلوماسية

 

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

المدعى عليه

:

..................)

العنــــــــوان

:

..................)

 

 

        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.

      حيث إن وقائع الدعوى الماثلة تخلص حسبما يبين من سائر الأوراق في أن المدعية أقامتها بموجب لائحة قيدت بتاريخ 18/8/2014 بطلب الحكم:-

بإلزام المدعى عليها بإزالة الكراج الذي أحدثته في العمارة رقم ....... طريق ...... مجمع ...... ، وإلزامه كافة رسوم الدعوى والمصروفات.

    وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها خصصت للمدعى عليه الشقة التمليك رقم ....... عمارة ....... طريق ....... مجمع  ....... الكائنة فى ....... بموجب العقد رقم ....... /....... المؤرخ في 17/9/2010 ، وفى سنة 2014 ورد خطاب للمدعية من إدارة إنشاء وصيانة المشاريع - إحدى الإدارات التابعة للمدعية - يفيد بأن المدعى عليه قام بإنشاء كراج مخالف ضمن منطقة الكراجات الرسمية التي قامت المدعية بإنشائها ، وتم إنذار المدعى عليه بضرورة إزالة ذلك الكراج ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم بما سلف بيانه من طلبات.

     وقدمت المدعية سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت علي :

1.     نسخة من الإنذار المرسل للمدعى عليه بضرورة إزالة أسباب المخالفة موضوع التداعي

2.   نسخة من بيانات الشقة المخصصة للمدعى عليه من واقع شاشة البحث الرئيسية لأجهزة الحاسب الآلي لدى المدعية .

   وقد تُداول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث حضرت ممثلة المدعية، وحضر المدعى عليه بشخصه وقرر بأنه أزال الكراجً، وبجلسة 21/12/2014 حضرت ممثلة المدعية وقررت بأن المدعى عليه قد أزال المخالفة وقصرت طلباتها على إلزامه بمصروفات الدعوى.

     وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

     حيث إن المقرر أن مهمة المحاكم إنما تقتصر على الفصل فيما يثار أمامها من خصومات مناط استمرارها بقاء النزاع فيها، وأن الخصومة تنتهى وتنقضى فى النزاع القائم أمام المحكمة متى استجاب الخصم لطلبات خصمه التى أقام بها دعواه ابتغاء القضاء له بها، الأمر الذي تضحى معه الدعوى المطروحة آنذاك غير ذات موضوع ويتعين على المحكمة- والحال كذلك- أن تقضي بانتهاء الخصومة في الدعوى إذ ليس لها فى ضوء ذلك أن تتعرض لموضوع الدعوى أو تتصدى له بعد إذ لم يعد ثمة نزاع قائم حتى تفصل فيه، ومتى ثبت لها أن استجابة الخصم لطلبات خصمه كانت بعد رفعه لدعواه وجب عليها إلزام الأول بمصروفاتها.

[يراجع في هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري في الطعن رقم 1732 لسنة 32 قضائية عليا الصادر بجلسة 8/7/1990] .

     لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق قيام المدعى عليه بإزلة المخالفة ، الأمر الذي يكون معه المدعى عليه قد استجاب إلى طلبات المدعية في تاريخ لاحق لرفع الدعوى الماثلة ، وتضحى الخصومة تبعاً لذلك ونتيجة له غير ذات موضوع ويتعين من ثم الحكم باعتبار الخصومة منتهية وإلزام المدعى عليه بالمصروفات.

 

فلهذه الأسباب

 

         حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة في الدعوى وألزمت المدعى عليه المصروفات.

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع