الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 26 أبريل

قضايا تجارية - الحكم رقم 2

بإسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكبرى المدنية ......

بتاريخ 28/10/2014

بـرئـاسـة القاضـي ............ رئيـس المحكمـة

وعـضويــة القاضـــي ............

وعـضويـــة القاضـــي ............

وبـحضـور أميـن السـر ............

صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم ............

 

المدعــين:

1.  ............

2.  ............

3.  ............

العنوان: ............

وكيلتهم: المحامية/............

العنوان: ............

ضـــــــــــــــــــــــــــــــد

المدعى عليه: ............

العنـوان: ............

وكيله: المحامي/ ............

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا

وحيث أن وقائع الدعوى قد أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 25/12/2002 والأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا بجلسة 19/10/2005 وبجلسة 28/2/2011 والحكم الصادر من محكمة التمييز بجلسة 5/6/2006 وبجلسة 5/11/2013 إلا ان المحكمة توجزها في حدود الطلبات الختامية ـ والمطروحة على المحكمة ـ بفسخ الاتفاقية الموثقة والمؤرخة في 3/12/1984 ان المدعين اقاموا الدعوى الماثلة مختصمين فيها المدعى عليه قالوا شرحا لها ان ............و............ باعتبارهم شركاء في المدعية الاولى شركة ............ اتفقوا مع المدعى عليه ............ على تنازلهما له عن نسبة 50% من شركة ............ على ان يتنازل المدعى عليه عن نسبة 35% من العمولة التي ستحصل عليها شركة ............ مستقبلا من شركة ............ونسبة 35% من معمل ............المسجل باسم ............ونسبة 35 من مجموع عمولات ............ لمؤسسته عن جميع المشاريع التي تقوم بتنفيذها وانتهيا لطلب ندب خبير محاسبي في الدعوى وبعد ان اضاف المدعين طلب فسخ عقد المشاركة وإعادة  توزيع الحصص  وبعد ان تداولت الدعوى امام هذه المحكمة بهيئة مغايرة قضت بجلسة 25 /12/2002  بسقوط حق المدعين بمضي المدة وإذ لم يرتضي المدعين هذا القضاء طعنوا عليه بالاستئناف انتهوا فيه لطلب ندب خبير وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلبات المدعين بالدعوى واحتياطيا بفسخ عقد التنازل وإعادة توزيع الحصص وإعادة الحال الى ما كانت عليه فبل التعاقد وبعد ان ندبت محكمة الاستئناف لجنة خبراء قضت بجلسة 19/10/2005 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وإذ لم يلقى ذلك القضاء قبولا لدى المدعين (المستأنفين) طعنوا عليه بالتمييز على النحو الوارد بصحيفة الطعن وبعد ان تداول الطعن امام محكمة التمييز قضت بجلسة 5/6/2006 بنقض الحكم وبالإحالة ، وبعد ان نظرت المحكمة الاستئناف بعد الاحالة قضت وقبل الفصل في الموضوع بإعادة المأمورية الى لجنة الخبراء وبعد ان اودعت اللجنة تقريرها تداول الاستئناف امام المحكمة على النحو الثابت بالاوراق قضت المحكمة بجلسة 28/02/2011 فيما يتعلق بالطلب الاصلي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وقد اقامت قضائها بشان هذا الطلب على عدم احقية المدعين للعمولات المنوه عنها بالاتفاقية المؤرخة في 3/12/1984  باعتباره قد جاء على غير سند من الواقع والقانون وفي موضوع الطلب الاحتياطي بإعادة الدعوى لهذه المحكمة للفصل فيه ، ولدى نظر الدعوى امام هذه المحكمة حضر كل طرف بوكيل عنه وتقدمت وكيلة المدعين بحافظة مستندات طوت على صورة بيانات سجل المدعية الاولى تضمن الغائه مع عدم استيفاء الشروط المقررة وصورة من الحكم الصادر بالدعوى رقم ............ كما تقدم وكيل المدعى عليه بحافظة مستندات طوت على صورة من مستخرج سجل المدعية الاولى وصورة من مستخرج سجل ............ ثابت به انه تم تصفيتها وصورة من شهادة الى من يهمه الامر صادرة من مركز البحرين للمستثمرين يفيد الغاء سجل الشركة المذكورة ، وبعد ان تداولت الدعوى امام المحكمة على النحو البين من محاضر الجلسات قررت حجزها لإصدار الحكم والنطق به بجلسة اليوم

وحيث انه عن الموضوع فانه لما كان مفاد نص المادة 140 من القانون المدني انه قد اجاز للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف المتعاقد الاخر لالتزاماته الطلب من القاضي  تنفيذ العقد أو فسخه ولما كان ذلك وكان الواقع بالدعوى وعلى ما يبين للمحكمة ان المدعين وبموجب الاتفاق الموثق و المؤرخ في 3/12/1984 قد تنازلوا باعتبارهم شركاء في المدعية عن 50% من حصتها في شركة ............ للمدعى عليه مقابل تنازل المدعى عليه عن نسبة 35% من العمولة التي ستحصل عليها ............مستقبلا من شركة ............ ونسبة 35% من معمل ............ المسجل باسم ............ونسبة 35 من مجموع عمولات شركة ............ لمؤسسته عن جميع المشاريع التي تقوم بتنفيذها ولما كان الثابت من الاوراق انها قد خلت من ثمة دليل على اخلال المدعى عليه لالتزاماته المترتبة على الاتفاق الموثق والمؤرخ في 3/12/1984 بشان العمولات الامر الذي يكون معه طلب المدعية فسخ الاتفاق وقد انتهت المحكمة الى ما سلف قائما على غير سند من الواقع والقانون حريا بالرفض وهو ما تقضي به المحكمة

وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزمها المدعين والمتدخلين وبمقابل اتعاب المحاماة

 

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة برفض طلب فسخ الاتفاق الموثق والمؤرخ في  3/12/1984 وألزمت المدعين والمتدخلين المصروفات ومبلغ ـــ / 50 دينار مقابل اتعاب المحاماة .

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع