الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 07 مايو

قضايا عمالية - الحكم رقم 2

بإسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة العمالية .........
بتاريخ 28/10/2014

برئاسة القاضي  ..........

وبحضور أمين السر  ..........
صدر الحكم التالي

في الدعوى  ..........

 

 

المدعي :

 ..........

العنوان :

 ..........

الوكيل :

المحامي  /   .......... -  إدارة المحاكم

ضــــــــــــــد

المدعى عليها :

 ..........

العنوان :

 ..........

الوكيل :

المحامية /   .......... -  إدارة المحاكم

     
 

 

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق

      حيث أن حاصل واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها وأوجه دفاعهم ودفوعهم بها سبق وأن أحاطت بها الأحكام الصادرة بجلسات 29/3/2011 من هذه المحكمة ، 31/1/2012 في الإستئناف  .......... لسنة  .......... ، 11/2/2014 في الطعن بالتمييز 239 لسنة 2012 ومن ثم تحيل إليهم المحكمة بشأن ما ورد بهم وتوجز الواقعة لربط أواصرها في أن المدعي تقدم بشكوى وطلبات أمام وزارة العمل وتعذر حل النزاع فتم إحالته للمحكمة وتداولت الدعوى بالجلسات على نحو ما جاء بمحاضرها ومثل وكيل المدعي ومثل وكيل المدعى عليه وتضمنت طلبات المدعي الختامية إلزام المدعى عليه بأداء أجر شهر يونيو 2003 ، التعويض عن الفصل التعسفي مبلغ 45000 ألف دينار والفوائد من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد ، بدل إنذار 346 دينار ، بدل إجازة 346 دينار ، بدل ساعات عمل إضافية بدءاً من تاريخ العمل 8000 دينار وبجلسة 15/2/2004 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بإحالة الدعوى للتحقيق ونحيل لهذا القضاء منعاً للتكرار ونفاذاً له إستمعت المحكمة لشهادة شاهدي كل من المدعي والمدعى عليه ونحيل إليها منعاً للتكرار وبجلسات 27/4/2005 ، 28/2/2007 ، 26/11/2008 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بندب خبير وإعادة الدعوى إليه ونحيل إليها منعاً للتكرار ونفاذاً لها باشر الخبير مأمورياته وأودع تقاريره ونحيل إليها منعاً للتكرار وبجلسة 29/3/2011 قضت المحكمة بهيئة مغايرة 1- بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 1426,791 دينار مع الفائدة التأخيرية على مبلغ التعويض عن الفصل التعسفي وهو 830 دينار بواقع 3% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، 2- بعدم إختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى بشأن النزاع فيما يتعلق بمقابل ساعات العمل الإضافية . 3- إلزام المدعى عليه بالرسوم المناسبة وأعفت المدعي من الباقي وألزمت المدعي بمصروفات أتعاب الخبير وأمرت بالمقاصة في مقابل أتعاب المحاماة ونحيل لهذا القضاء منعاً للتكرار .

وحيث أنه تم إستئناف هذا القضاء برقم 1022 ، 1054 لسنة 2011 وقضى بجلسة 31/1/2012 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الفصل بجعله مبلغ 2000 دينار بدلاً من 830 دينار والتأييد فيما عدا ذلك ونحيل لهذا القضاء منعاً للتكرار .

وحيث أنه تم الطعن بالتمييز على هذا القضاء برقم 239 لسنة 2012 وقضى بجلسة 11/2/2014 بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بعدم إختصاص القضاء العادي بنظر طلب مقابل الساعات الإضافية وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في هذا الطلب من جديد وألزمت المطعون ضدها بمصاريف الطعن والمصاريف الإستئنافية عن هذا الطلب ، 100 دينار أتعاب محاماة ونحيل لهذا القضاء منعاً للتكرار .

وحيث أعيد تداول الدعوى بالجلسات أمام المحكمة مرة أخرى على النحو الوارد بمحاضرها ومثل وكيل المدعي ومثل وكيل المدعى عليه وقدم الأول مذكرة طلب بصفة مستعجلة الحجز التحفظي على حسابات المدعى عليه في حدود حقوق المدعي وإلزام المدعى عليه بمتأخرات الساعات الإضافية مبلغ 5335 دينار والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الإستحقاق وحتى تمام السداد ، إلزام المدعى عليه بعلاوة المواصلات والسكن ، إلزامه بمبلغ 25000 دينار ألف دينار تعويض عن الفصل التعسفي على سند من أنه تم تسوية النزاع بين الشركة المدعى عليها والعمال بحضور ممثل من نقابة العاملين وإدارة الشركة تحت إشراف وزارة العمل ممثلة في وكيل الوزارة بشأن ساعات العمل الإضافي وتحرر الإتفاق في 27/8/2009 وأرفق نسخة من إتفاقية التسوية وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وقدم وكيل المدعي طلب فتح باب المرافعة تلتفت عنه المحكمة .

وحيث أنه من المستقر عليه أن قضاء الحكم في مسألة أساسية وحيازته قوة الشيء المحكوم فيه أثره منع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها في أي دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها " طعن 309 لسنة 2008 جلسة 22/12/2008 " .

      كما أنه من المقرر بمفاد المادة 135 من ق./العمل 23 لسنة 1976 أنه إذا تمكن الوسيط " الذي يعينه وزير العمل والشئون الإجتماعية " من تسوية النزاع كلياً أو جزئياً " بين صاحب العمل والعامل أو ممثليهم " أثبت ما يتم الإتفاق عليه في محضر يوقعه ممثلا الطرفين تحرر منه ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة ويحتفظ بالأخرى في وزارة العمل والشئون الإجتماعية ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قسم كتاب المحكمة الكبرى المدنية .

كما أنه من المقرر بمفاد المادة 176 مرافعات أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المدعي أن تأمر بتوقيع الحجز الإحتياطي على أموال المدعى عليه كلها أو بعضها إذا خشي المدعي لأسباب جدية من قرار المدعى عليه أو من تهريب أمواله إلى الخارج أو التصرف فيها بقصد عرقلة أو تأخير تنفيذ أي حكم أو قرار يصدر في حقه .

      لما كان ما تقدم والمحكمة إذ تشير بداءة إلى أنها تلتزم بما جاء بحكم التمييز سالف الإشارة إليه وماجاء بمذكرة المدعي من طلبات والمقدمة بجلسة 8/9/2014 .

وحيث أنه عن طلب الحجز التحفظي على حسابات المدعى عليه وكان مناط توقيع الحجز على أموال المدعى عليه أن يخشى المدعي لأسباب جدية من فرار المدعى عليه أو من تهريب أمواله إلى الخارج أو التصرف فيها بقصد عرقلة أو تأخير تنفيذ حكم أو قرار يصدر في حقه وإذ خلت الأوراق من أية أسباب جدية تفيد ذلك ولم يقدم المدعي الدليل على ذلك فضلاً عن أن المدعى عليه شركة عالمية معلومة لدى الكافة الأمر الذي ترى معه المحكمة إفتقار الطلب لسنده متعيناً رفضه .

      وحيث أنه عن طلب ساعات العمل الإضافي والفوائد عن التأخر في سدادها وكان الثابت بإقرار المدعي أن هناك نزاع سابق بين سائقي المدعى عليه والأخير على بدل العمل الإضافي وتمكن الوسيط المعين من وزير العمل والشئون الإجتماعية من تسويته في حضور ممثلي الطرفين تحت إشراف وزارة العمل ممثلة في وكيل الوزارة وتحرر عن ذلك إتفاق تسوية نزاع عمالي برقم (   )لسنة (   )في 27/8/2009 وموقع من الطرفين إتفقا فيه على تسوية بدل ساعات العمل الإضافي ومن ثم صار لهذا الإتفاق قوة الأحكام النهائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قسم كتاب المحكمة الكبرى المدنية مما مؤداه منع طرفي الدعوى من التنازع في أمر بدل ساعات العمل الإضافي في أي دعوى تالية بما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر هذا الطلب السابق الفصل فيه بموجب التسوية رقم (  )لسنة (   ).

      وحيث أنه عن طلب التعويض عن الفصل التعسفي فإن ما إنتهت إليه المحكمة من أسباب في طلب بدل ساعات العمل الإضافي إنما تنسحب عن هذا الطلب إذ قضت هذه المحكمة فيه بجلسة 29/3/2011 وتأيد إستئنافياً بجلسة 31/1/2014 بما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه من هذه المحكمة الأمر الذي تكون معه قد إستنفذت ولايتها فيه .

وحيث أنه عن طلب علاوة السكن والمواصلات وكان الثابت من عقد عمل المدعي عدم إلتزام المدعى عليه بهذه العلاوة في أي بند من بنوده ولم يقدم المدعي الدليل على صحة طلبه الأمر الذي يكون معه مفتقراً لسنده متعيناً رفضه .

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المدعي عملاً بالمادة 192  مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم جواز نظر طلب بدل ساعات العمل الاضافية لسابقة الفصل فيه بموجب التسوية رقم (  )/ (  ) المؤرخة 27/08/2009 وبعدم جواز نظر طلب التعويض عن الفصل التعسفي لاستنفاذ ولاية المحكمة بالفصل فيه بجلسة 29/3/2011 وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك وألزمت المدعي المصاريف ،10 دينار أتعاب محاماة.

رئيس المحكمة

المصروفات وقدرها 604,500 دينار تستحصل من المدعي وتدفع لخزانة المحكمة .

 

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع