الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 06 مايو

قضايا عمالية - الحكم رقم 3

بإسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان اَل خليفة

ملــــك مملكـــة البحريــن

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة العمالية ......
بتاريخ 28/10/2014

برئاسة القاضي  .........

وبحضور أمين السر  .........
صدر الحكم التالي

في الدعوى  .........

 

المدعي :

 .........

العنوان :

 .........

وكيله :

المحامي  /   ......... – إدارة المحاكم

ضــــد

المدعى عليها:

 .........

العنوان :

 .........

الوكيل :

المحامية /  ......... -  إدارة المحاكم

 

 

       

 

 

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق

 حيث أن حاصل واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها وأوجه دفاعهم ودفوعهم بها سبق وأن أحاط بها الأحكام الصادرة من هذه المحكمة ومحكمتي الإستئناف والتمييز بجلسات 29/12/2010 ،  31/5/2011 ، 20/1/2014 ونحيل إليها منعاً للتكرار ونوجز الواقعة لربط أواصرها في أن المدعي تقدم بشكوى وطلبات أمام وزارة العمل طلب بدل ساعات العمل الإضافية من شهر أبريل 1996 حتى تاريخه وبدل العطل الرسمية وأيام الجمع وقدم المدعى عليه خطاب يفيد أن المدعي يتقاضى مبلغ كعلاوة سفر بالإضافة إلى توفير السكن والأكل إذا إقتضت الحاجة ويعوض عن الإجازات الرسمية بيوم آخر أو ساعات إضافية وإذ تعذر حل النزاع فتم إحالته للمحكمة .

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها ومثل وكيل المدعي ومثل وكيل المدعى عليه وقدم الأول كشف طلبات طلب الحكم بصفة مستعجلة بإيقاع الحجز التحفظي على حسابات المدعى عليه في حدود حقوق المدعي وإلزام المدعى عليه بمتأخرات ساعات العمل الإضافية إعتباراً من 21/4/1996 حتى تاريخه بما يعادل 700 دينار شهري مضاف إليها الفوائد بواقع 9% من تاريخ الإستحقاق في 21/4/1996 حتى تمام السداد .

      التعويض عن تأخير دفع الأجرة المستحقة عن ساعات العمل الإضافية تقدر بمبلغ 8000 دينار ، إحتياطي ندب خبير لإحتساب مستحقات المدعي على سند من أنه إلتحق بالعمل لدى المدعى عليه في 21/4/1996 بموجب عقد عمل براتب شهري 469 دينار ولازال يعمل بوظيفة سائق شاحنات ثقيلة لنقل البضائع وقد عمل ساعات عمل إضافية وإمتنع المدعى عليه عن سداد بدلها وبجلسة 16/2/2005 قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ونحيل لهذا القضاء منعاً للتكرار ونفاذاً له فقد إستمعت المحكمة لشاهدي كل من المدعي والمدعى عليه ونحيل إليها منعاً للتكرار وأعيدت الدعوى للمرافعة وبجلسة 26/10/2005 قضت المحكمة بندب خبير ونحيل لهذا القضاء منعاً للتكرار ، ونفاذاً له فقد باشر الخبير مأموريته وإنتهى إلى النتيجة المسطرة بتقريره ونحيل إليها منعاً للتكرار وقدم طرفي الدعوى مذكرات بالإعتراض على التقرير وبجلسة 29/10/2008 قضت المحكمة بإعادة الدعوى للخبير ونحيل لهذا القضاء منعاً للتكرار ونفاذاً له فقد باشر الخبير مأموريته وإنتهى إلى النتيجة المسطرة بتقريره ونحيل إليها منعاً للتكرار وبجلسة 29/12/2010 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بعدم إختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ، 20 دينار أتعاب محاماة و نحيل لهذا القضاء منعاً للتكرار وتم إستئناف هذا القضاء برقم (  )لسنة (   ) وقضى بجلسة 31/5/2011 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف ونحيل لهذا القضاء منعاً للتكرار وتم الطعن بالتمييز على هذا القضاء برقم (   )لسنة (   ) وقضى بجلسة 20/1/2014 بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في موضوعها ونحيل لهذا القضاء منعاً للتكرار .

وحيث أعيدت الدعوى أمام المحكمة مرة أخرى وتداولت بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها ومثل سالفي الذكر وقدم الأول مذكرة صمم على طلباته المستعجلة وطلب مبلغ 30615 ألف دينار بدل ساعات عمل إضافية من 21/4/1996 حتى 13/8/2009 والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الإستحقاق حتى تمام السداد ، علاوة المواصلات والسكن عن ذات الفترة ، رد مبلغ 321,500 دينار رسوم قضائية حصلها المدعى عليه عن حكم أول درجة وأرفق صور من اتفاقية تسوية ، إيصال سداد وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وقدم وكيل المدعى عليه طلب فتح باب المرافعة تلتفت عنه المحكمة .

وحيث أنه من المستقر عليه أن قضاء الحكم في مسألة أساسية وحيازته قوة الشيء المحكوم فيه أثره منع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها في أي دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها " طعن 309 لسنة 2008 جلسة 22/12/2008 " .

      كما أنه من المقرر بمفاد المادة 176 مرافعات أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المدعي أن تأمر بتوقيع الحجز الإحتياطي على أموال المدعى عليه كلها أو بعضها إذا خشي المدعي لأسباب جدية من قرار المدعى عليه أو من تهريب أمواله إلى الخارج أو التصرف فيها بقصد عرقلة أو تأخير تنفيذ أي حكم أو قرار يصدر في حقه .

      كما أنه من المقرر بمفاد المادة 135 من ق./العمل 23 لسنة 1976 إذا تمكن الوسيط " الذي يعينه وزير العمل والشئون الإجتماعية " من تسوية النزاع كلياً أو جزئياً " بين صاحب العمل والعامل أو ممثليهم " أثبت ما يتم الإتفاق عليه في محضر يوقعه ممثلا الطرفين تحرر منه ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة ويحتفظ بالأخرى في وزارة العمل والشئون الإجتماعية ويكون لهذا المحضر قوة الأحكام النهائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قسم كتاب المحكمة الكبرى المدنية .

لما كان ما تقدم والمحكمة إذ تشير بداءة إلى أنها تلتزم بالطلبات الختامية الواردة بمذكرة المدعي المقدمة بجلسة 21/7/2014 .

وحيث أنه عن طلب الحجز التحفظي على حسابات المدعى عليه وكان مناط توقيع الحجز على أموال المدعى عليه أن يخشى المدعي لأسباب جدية من فرار المدعى عليه أو من تهريب أمواله إلى الخارج أو التصرف فيها بقصد عرقلة أو تأخير تنفيذ حكم أو قرار يصدر في حقه وإذ خلت الأوراق من أية أسباب جدية تفيد ذلك ولم يقدم المدعي الدليل على ذلك فضلاً عن أن المدعى عليه شركة عالمية معلومة لدى الكافة الأمر الذي ترى معه المحكمة إفتقار الطلب لسنده متعيناً رفضه .

      وحيث أنه عن طلب بدل ساعات العمل الإضافي والفوائد القانونية وكان الثابت بإقرار طرفي الدعوى أن هناك نزاع سابق بين سائقي المدعى عليه والأخير على بدل العمل الإضافي وتمكن الوسيط المعين من وزير العمل والشئون الإجتماعية من تسويته في حضور ممثلي الطرفين تحت إشراف وزارة العمل وتحرر عن ذلك إتفاق تسوية نزاع عمالي برقم (  )لسنة (  ) مؤرخ 27/8/2009 وموقع من الطرفين إتفقا فية على تسوية بدل ساعات العمل الإضافي ومن ثم صار لهذا الإتفاق قوة الأحكام النهائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قسم كتاب المحكمة الكبرى المدنية مما مؤداه منع طرفي الدعوى من التنازع في أمر بدل ساعات العمل الإضافي في أي دعوى تالية بما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر هذا الطلب السابق الفصل فيه بموجب التسوية رقم (    ) لسنة (    ) .

وحيث أنه عن طلب رد مبلغ الرسوم القضائية وكانت الدعوى الماثلة لا زالت متداولة أمام المحاكم على إختلاف درجاتها ولم يصدر بها حكم نهائي ملزم للطرف الذي سيتحمل الرسوم القضائية ومن ثم جاء طلبه قبل الأوان متعيناً عدم قبوله .

وحيث أنه عن طلب علاوة المواصلات والسكن وكان الثابت من عقد عمل المدعي عدم إلتزام المدعى عليه بهذه العلاوة في أي بند من بنوده ولم يقدم المدعي الدليل على طلبه الأمر الذي يضحى معه الطلب مفتقراً لسنده متعيناً رفضه .

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المدعي عملاً بالمادة 192 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم جواز نظر طلب بدل ساعات العمل الإضافي والفوائد القانونية وبعدم قبول طلب إلزام المدعى عليه برد الرسوم القضائية وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك وألزمت المدعي المصاريف ، 10 دينار أتعاب محاماة .

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع