الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 03 مايو

جنح - الحكم رقم 2

بإسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الصغرى الجنائية السابعة

بتاريخ 01/10/2014

هيئة المحكمة القاضي / ( ............ )

وبحضور وكيل النيابة / ( ............)

وبحضور أمين السر /  ( .............)

صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم  ( .......... )

المرفوعة من النيابــــــة العامــــة.

ضـــــــــد

المتهــــــم/ ( ........ )

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة

وحيث أن النيابة العامة اتهمت/ ( ...... )

لأنه في يوم 23/03/2014                                                         بمملكة البحرين

أولاً: تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه/ ( ...... ) ، وكان ذلك ناشئاً عن قيادته سيارته دون أن يبذل أقصى عناية ولم يلتزم الحيطة والحذر فاصطدم بالمجني عليه سالف الذكر فاحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق.

ثانياً: قاد مركبة آلية بصورة تعرض المشاة الذين يسيرون في نهر الطريق للخطر مما تسبب في حادث إصطدام بالمذكور أعلاه.

ثالثاً: لم يتخذ أقصى عناية وحذر أثناء القيادة.

وطلبتُ عقابهُ بالمادة 343/1 من قانون العقوبات والمادتين 3 و82 من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979 والمادتين 2 و89 من اللائحة التنفيذية لذات القانون الصادرة بالقرار الوزاري رقم 28 لسنة 1979.

من حيث أن حاصل واقعة الدعوى على النحو الذي استقر في يقين المحكمة مستخلصة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من إستدلالات وتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل بأنه في يوم الأحد الموافق 23/03/2014 وفي تمام الساعة 05,30 مساءً وأثناء سير المتهم بالسيارة قيادته رقم .......  خاصة على طريق رقم ......  بمنطقة .....  قادماً من جهة الجنوب باتجاه الشمال وبالتحديد عند وصوله إلى تقاطع ذات الشارع مع الطريق رقم ...... , وبسبب عدم إتخاذه العناية والإنتباه اللازمين عليه أثناء القيادة، ولقيادته السيارة بصورة تعرض المشاة الذين يسيرون بنهر الطريق للخطر, إصطدم الجانب الأيمن لمقدمة سيارته بالمشاة المجني عليه/ ( ...... ) ، والذي كان في تلك اللحظة يهم بعبور ذات الشارع الأخير جرياً على الأقدام قادماً من الشرق باتجاه الغرب وقد عبر الأخير المسار الأيمن من الطريق الذي كان يقود فيه المتهم مما نتج عنه إصابة المشاة سالف البيان بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي.

وحيث أن واقعة الدعوى على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك مما أوراه تقرير مباشر الحادث والرسم التخطيطي لموقع الحادث وتقرير إصابات حوادث الطرق.

فقد ثبت من خلال تقرير مباشر الحادث والرسم التخطيطي لموقع الحادث بأن سبب وقوع الحادث على الصورة السالف بيانها عاليه هو عدم إتخاذ المتهم للعناية والإنتباه اللازمين عليه أثناء القيادة ولقيادته السيارة بصورة تعرض المشاة للخطر الأمر الذي أدى معه إلى عدم مشاهدته للمشاه أثناء عبوره للشارع بعد أن عبر المسار الأيمن ثم تفاجئ به أمامه فلم يستطع تفاديه واصطدمت سيارته به مخلفتةً بذلك إصابته بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي .

كما وقد ثبت من خلال تقرير إصابات حوادث الطرق إصابة المشاة ( ...... ) بإصابات بليغة عبارة عن كسور وإصابات داخلية في الرأس والرجل اليسرى .

 وحيث أن ركن الخطأ متوافر بحق المتهم والمتمثل في قيادته للسيارة بدون عناية وانتباه بالإضافة إلى قيادتها بصورة تعرض المشاة الذين يسيرون بنهر الطريق للخطر, الأمر الذي أدى معه إلى عدم مشاهدته للمشاة أثناء عبوره للشارع بعد أن عبر المسار الأيمن ثم تفاجئ به أمامه فلم يستطع تفاديه واصطدمت سيارته به مخلفةً بذلك إصابته بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي, وحيث أنه قد ترتب على ذلك أضرار وإصابات للمجني عليه, ولما كان ذلك وكان قد إتصلت تلك الأضرار بذلك الخطأ إتصال السبب بالمسبب ومن ثم تتوافر رابطة السببية بينهما.

وحيث أن وكيل المدعي بالحق المدني حضر لجلسات المحاكمة وقدم مذكرة التمس في ختامها بطلب أصلي إدانة المتهم فيما أسند اليه والحكم بجميع الطلبات الواردة في لائحة التدخل بالحق المدني وبطلب إحتياطي إستدعاء مباشري الحادث ( ...... )  ( ..... )  لمناقشتهما في حيثيات الواقعة.

وحيث أن المتهم لم يمثل بالجلسات ومن ثم يكون الحكم الصادر بحقه غيابياً عملاً بنص المادة (201) من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أن للمحكمة أن تبني عقيدتها من توافر أركان الجريمة المسندة للمتهم من واقع الدعوى وما قدم فيها من أوراق وتحقيقات واعترافات ولها في سبيل ذلك مطلق الحرية ما دام استخلاصها لهذه الواقعة قد جاء موافقاً للعقل والمنطق والسير العادي للأمور وأن تكون لها أصلاً ثابتاً في أوراق الدعوى تأخذ ما تطمئن له وتطرح ما عداه بدون معقب عليها, الطعنان رقم 14و15 جزائي لسنة 2001 جلسة 7/1/2002 والطعن رقم 7 جزائي لسنة 2001 جلسة 11/3/2002 والطعن رقم 13 جزائي لسنة 2001 جلسة 24/6/2002.

وحيث أن المحكمة قد إطمأنت إلى أدلة الثبوت على النحو السالف إيرادها فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه الجزم واليقين إقتراف المتهم للتهم المسندة إليه بكافة أركانها القانونية, الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً لنص المادة (256) من قانون الإجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002م ومعاقبته طبقاً لنص المادة 343/1 من قانون العقوبات والمادتين 3 و82 من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979 والمادتين 2 و89 من اللائحة التنفيذية لذات القانون الصادرة بالقرار الوزاري رقم 28 لسنة 1979.

وحيث أن الجرائم المسندة إلى المتهم مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة فالمحكمة تقضي بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد منهم عملاً بنص المادة 66/1 من قانون العقوبات.

(فلهذه الأسباب)

أولاً: حكمت المحكمة غيابياً بتغريم المتهم مائة دينار عن جميع التهم المسندة إليه للإرتباط.

ثانياً: إحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع