الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 03 مايو

جنح - الحكم رقم 3

بإسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الصغرى الجنائية الرابعة

بتاريخ 30/09/2014

هيئة المحكمة القاضي : ( ...... )

وبحضور وكيل النيابة : ( ...... )

وبحضور أمين السر  : ( ...... )

صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم  ( ....... )

المرفوعة من النيابــــــة العامــــة.

ضـــــــــد

المتهــــــم/ ( ....... )

 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعه.

حيث اسندت النيابه العامه الى المتهم/ ( ........ ) .

لانه في غضون شهري فبراير و مارس من عام 2012م  بدائره امن محافظه  ( ...... ).

اعطى بسوء النيه الشيكين المبينين القيمه بالمحضر للمستفيد/ ( ...... )  و المسحوبان على بنك .....  و الذي ليس لها مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيهما في ميعاد استحقاقهما على النحو المبين في الاوراق.

وطلبت عقابه بالماده 393/1 من قانون العقوبات و المعدله بالقانون رقم 16 لسنه 2010.

وحيث ان المحكمه تداولت الدعوى بالجلسات والمتهم اعلن قانونا ولم يحضر ليدفع الدعوى بثمه دفع او دفاع ينال منها وهو ما يجوز معه الحكم في غيبته عملا بنص الماده (201) من قانون الاجراءات الجنائيه.

وحيث ان واقعه الدعوى كما استقرت في يقين المحكمه و اطمئن اليه وجدانها مستلخصه من الاوراق تتحصل في ان المتهم اعطى بسوء النيه اعطى بسوء النيه الشيكين المبينين القيمه بالمحضر للمستفيد/( ....... )  و المسحوبان على بنك .....  و الذي ليس لها مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيهما في ميعاد استحقاقهما على النحو المبين في الاوراق.

حيث انه من المقرر قانونا ان الاصل فب الشيك انه يعتبر اداه وفاه ويستحق الدفه لدى الاطلاع طعن جزائي رقم 32 لسنه 1990م جلسه 9/12/1990م وجريمه اصدار الشيك بدون رصيد تحققها بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء قام وقابل للسحب ولا عبره الاسباب التى دفعت لاصدار الشيك في قيام الجريمه نقض مصري 1808 س 40 ق جلسه 18/1/1971 س 22 ق 19 ص 266 باعتبار ان الشيك اداه وفاء وحين يطرح للتداول تنعطف عليه الحمايه القانونيه و يتحقق القصد الجنائي في جريمه اعطاء الشيك بدون رصيد بعلم الساحب.

بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب ولا عبره بالاسباب التى دعت صاحب الشيك لاصداره اذا تعد من البواعث التي لا تاثير لها في قيام المسئوليه الجنائيه نقض مصري 1337 س 46 ق جلسه 21/3/1997 س 28 ق 81 ص 378 وعدم وجود الشيك عند المحاكمه لا ينفي وقوع الجريمه متى ثبت سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونيه نقض مصري 1016 س 31 ق جلسه 11/6/2962 س 13 ص 521.

وحيث انه لما كان ما تقدم وكانت الواقعه على الصوره المتقدم ذكرها قد ثبت وقوعها وتوافرت الادله على صحته وذلك فيما ثبت بمحضر الظبط ببلاغ البنك المجني عليه بقيام المتهم بصدار شيكان سند الدعوى باجمالي 14000 دينار بحريني وعند صرف الشيكان اتضح بانه لا يوجد رصيد بحساب المتهم وارفق بالاوراق صور من الشيك سند الدعوى.

ومن ثم فقد اطمأنت المحكمه الى ادله الثبوت سالفه البيان وارتاح اليها وجدانها ومن ثم وقر في وجدان المحكمه مقارفه المتهم للجريمه المسنده اليه و استيفائها لشرائطها القانونيه بتوافر ركن الجريمه المادي بتحقق واقعه اصدار الشيك وركنها المعنوي لتوافر القصد الجنائي بعلم المتهم بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وتوافر شروط الشيك الشكليه في الواقعه سند الدعوى ..

ولم كان ما تقدم وكان الثابت بالاوراق ان المتهم لم يمثل ليدفع الدعوى بثمه دفع او دفاع ينال منها وهو ما يجوز معه الحكم في غيبته عملا بنص الماده (201) من قانون الاجراءات الجنائيه ومن ثم يتعين معه القضاء بادانه المتهم وفق احكام الماده 393/1 عقوبات وذلك عملا بنص الماده 256 اجراءات جنائيه ..

 

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمه غيابيا حبس المتهم سنتان و قدرت كفاله مائه دينار بحريني لايقاف التنفيذ .

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع