الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 03 مايو

جنح - الحكم رقم 4

بإسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

 

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الصغرى الجنائية الرابعة

بتاريخ 30/09/2014

هيئة المحكمة القاضي ( ....... )

وبحضور وكيل النيابة ( ..........)

وبحضور أمين السر ( .........)

صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم  ( ....... )

المرفوعة من النيابــــــة العامــــة.

ضـــــــــد

المتهــــــم/ ( ......... )

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة.

حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهم /   ( ...... )

لأنه في غضون عام 2013م             بدائرة امن محافظة ( ..... )

أعطى بسوء النية الشيكات المبينة القيمة بالمحضر للمستفيد / ( ....... )

والمسحوب على مصرف .......  والذى ليس لهم مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيهم في ميعاد استحقاقهم على النحو المبين بالأوراق .

 

وطلبت عقابه بالمادة 393/1 من قانون العقوبات والمعدلة بالقانون رقم  16 لسنة 2010 .

 

وحيث أن المحكمة تداولت الدعوى بالجلسات والمتهم أعلن قانوناً ولم يحضر ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها وهو ما يجوز معه الحكم في غيبته عملا بنص المادة ( 201 ) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وحيث أن واقعة الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة وأطمئن إليه وجدانها مستخلصة من الأوراق تتحصل في ان المتهم أعطى بسوء النية الشيكات المبينة القيمة بالمحضر للمستفيد / ( .......... )  والمسحوب على مصرف ........  والذى ليس لهم مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيهم في ميعاد استحقاقهم على النحو المبين بالأوراق .

     

حيث انه من المقرر قانوناً أن الأصل في الشيك أنه يعتبر أداه وفاه ويستحق الدفع لدى الاطلاع طعن جزائي رقم 32 لسنه 1990م جلسة 9/12/1990م وجريمة إصدار شيك بدون رصيد تحققها بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قام وقابل للسحب ولا عبره بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك في قيام الجريمة نقض مصري 1808 س 40 ق جلسة 18/1/1971 س 22 ق 19 ص 266 باعتبار إن الشيك أداه وفاء وحين يطرح للتداول تنعطف عليه الحماية القانونية ويتحقق القصد الجنائي في جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد بعلم الساحب بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب ولا عبره بالأسباب التي دعت صاحب الشيك لإصداره إذ تعد من البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية نقض مصري 1337 س 46 ق جلسة 21/3/1977 س 28 ق 81 ص 378 وعدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة متى ثبت سبق وجوده مستوفياً شرائطه القانونية نقض مصري 1016 س 31 ق جلسة 11/6/1962 س 13 ص 521.

 

وحيث انه لما كان ما تقدم وكانت الواقعة على الصورة المتقدم ذكرها قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحته وذلك فيما ثبت بمحضر الضبط ببلاغ المجني عليه بقيام المتهم بإصدار الشيكات سند الدعوى بأجمالي مبلغ 4800 دينار بحريني وعند صرف الشيك اتضح بأنه لا يوجد رصيد بحساب المتهم وأرفق بالأوراق صور من الشيك سند الدعوى .

 

ومن ثم فقد أطمأنت المحكمة إلى أدله الثبوت سالفة البيان وارتاح إليها وجدانها ومن ثم وقر في وجدان المحكمة مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه واستيفائها لشرائطها القانونية بتوافر ركن الجريمة المادي بتحقق واقعه إصدار الشيك وركنها المعنوي لتوافر القصد الجنائي بعلم المتهم بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وتوافر شروط الشيك الشكلية في الواقعة سند الدعوى ..

ولم كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المتهم لم يمثل ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها وهو ما يجوز معه الحكم في غيبته عملا بنص المادة (201) من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يتعين معه القضاء بإدانة المتهم وفق أحكام المادة 393/1 عقوبات وذلك عملاً بنص المادة 256 إجراءات جنائية ..

 

فلهذه الأسباب

  حكمت المحكمة غيابيا حبس المتهم سنة وكفالة مائة دينار لإيقاف التنفيذ .

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع