الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 26 أبريل

إستئناف جنح - الحكم رقم 3

 بإسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الكبرى الجنائية الثانية

بتاريخ  12/10/2014

برئاسة القاضي ( ...... )

وعضوية القاضي ( ...... ) 

وعضوية القاضي ( ....... )    

وبحضور وكيل النيابة  ( ...... )           

وبحضور أمين السر ( ...... )

  

صدر الحكم التالي

 

في الاستئناف رقم ( ....... )  -  الدعوى رقم ( ......... )

 

المرفوع من المستأنف :  ( ........ )    

ضـد

المستأنف ضدها : النيابة العامة

 

بعد تلاوة التلخيص وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا .

وحيث ان واقعة الدعوى وادلتها سبق ان فصلها الحكم المستأنف فمن ثم تأخذ بهما المحكمة في هذا الشأن وتحيل اليهما منعا للتكرار ، وهي توجز في هذا المقام لاكتمال المعنى وربطا للسياق في ان النيابة العامة أسـندت الى المستأنف  بوصـف انـه في 5/9/2010   بدائرة امـن محافظة ( .... )  :   

اعطى بسوء نيه شيك للمستفيد ( ....... )  والمسحوب على بنك ......  بمبلغ اجمالي وقدره -/1680 دينار بحريني وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كاف قائم  وقابل للتصرف فيه وذلك على النحو المبين بالأوراق .

وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 393/1 من قانون العقوبات والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2010    .    

وحيث أنه بجلسة 3/6/2013 قضت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المتهم شهر وقدرت كفاله مائة دينار لوقف التنفيذ  .

وحيث أن هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالمعارضة حيث صدر الحكم فيها بتاريخ 2/6/2014 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه .   

وحيث أن المتهم لم يرتضي هذا الحكم فطعن عليه باستئنافه الماثل بموجب تقرير أودع لدى قلم كتاب المحكمة في 12 /6/2014  .   

وحيث ان هذه الدعوى قد تداولت امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحضر جلستها حيث لم يحضر المستأنف وحضرت وكيلته التي طلبت اجل للمرافعة حيث أنه بالأجل المحدد لذلك  لم تحضر .              

وحيث أن النيابة العامة طلبت رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث أن المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم .

وحيث ان الاستئناف قدم في ميعاده مستوفيا لشروطه فهو مقبول شكلا .

وحيث انه عن الموضوع , وكان من المستقر عليه في قضاء التمييز – ان جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء الشيك للمستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ، اذ يتم بذلك طرح الشيك للتداول وتنطبق  عليه الحماية القانونية التي اسبغها الشارع على الشيك في هذه الجريمة باعتباره اداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وليس اداة ائتمان يطالب بقيمتها في تاريخ غير الذي اعطيت فيه , وانه متى كان الشيك يحمل تاريخا واحدا فانه يعتبر صادرا في ذلك التاريخ المثبت فيه وتتحقق جريمة اصدار شيك بدون رصيد بتوافر ثلاثة اركان هي : اصدار ورقه تتضمن التزاما صرفيا معنيا هي الشيك اي اعطاؤه او مناولته للمستفيد , وتخلف الرصيد الكافي القابل للصرف او تجميده, ثم سوء النية  .

كما انه من المقرر قانونا - وعلى ما جرى به قضاء التمييز – ان المسئولية الجنائية في صدد المادة 393/1 من قانون العقوبات – لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي اعطى من اجله الشيك. وان مجرد اصدار الامر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائي او بمجرد علم الساحب انه وقت تحريره ليس له مقابل وفاء ولا عبره بعد ذلك بالأسباب التي دفعته لإصداره لأنها من قبيل البواعث ولا يستلزم الشارع نيه خاصه لقيام الجريمة والمحكمة ليست ملزمه بالتحدث على استقلال عن هذا العلم لأنه من القصود الجنائية العامة – مادام المتهم لم ينازع امام محكمة الموضوع في قيام هذا العلم لديه.

كما انه من المقرر قانونا ايضا ان عدم تقديم اصل الشيك لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 393/1عقوبات – وللمحكمة ان تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الاثبات , فلها ان تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى اذا ما أطمأنت الى صحتها ، وان السداد اللاحق على فرض قيامه لا يؤثر غي قيام المسئولية الجنائية , كما انه يتعين على الحكم ان يستظهر امر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف .   

لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا – وعلى ما جرى به قضاء التمييز – انه اذا اعتنق الحكم المستأنف أسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الأسباب بكل يكفى الاحالة اليها اذ الاحالة على الأسباب تقوم مقام ايرادها وتدل على ان المحكمة اعتبرتها صادرة منها "الطعن رقم *1* جزائي – جلسة 22/3/1998"

لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بنى عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وتحيل اليها ، ومن ثم يضحى الاستئناف قائما على غير اساس ،  الا انه لما كان تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها من اطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمه ببيان الاسباب التي من اجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته – طعن رقم 12/ج/2002 جلسة 7/4/2003 - ونظرا لظروف الدعوى وملابساتها ومدى ملائمة العقوبة ،  تقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق .

  

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المستأنف مبلغ مائة دينار عما اسند اليه    . 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع