الخدمات الإلكترونية

تم تدشين الموقع الرسمي للمجلس الأعلي للقضاء
لتقديم المعلومات و الخدمات الإلكترونية ... المزيد

البرنامج التدربي المشترك في هولندا

غادر صباح اليوم وفداً قضائياً الى هولندا للمشاركة في برنامج تدريبي مشترك ... المزيد

الموسم القضائي الجديد 2014-2015

تفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عدداً من المحاكم مع بدء الموسم القضائي ... المزيد

  بحث متقدم | | 2024, 26 أبريل

إستئناف جنح - الحكم رقم 4

بإسم صاحب الجلالة

الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الكبرى الجنائية الثانية

بتاريخ 14/9/2014م

برئاسة القاضــي ( ...... )

وعضوية القاضي ( ..... )

وعضوية  القاضي ( ...... )

وبحضــور وكيل النيابة ( ..... )

وبحضـور أمـين السـر ( ......... )

صدر الحكم التالي

رقم الاستئناف ( ....... )

في الدعوى رقم ( ...... )

المرفوع من المستأنف : ( ........ )

ضد

النيابة العامة

 

بعد تلاوة التقرير والاطلاع على الأوراق الرسمية وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .

وحيث ان واقعة الدعوى وأدلتها سبق ان فصلها الحكم المستأنف  ، فمن ثم تأخذ بهما المحكمة في هذا الشأن وتحيل اليهما منعا للتكرار ، وهي توجز في هذا المقام لاكتمال المعنى وربطا للسياق – من أن النيابة العامة أسندت إلى/ ( ...... )

لأنه في 20/1/2013 م                 بدائرة أمن مملكة البحرين

أقام مستودعاً دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وخالف الشروط التنظيمية للتعمير وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 23 من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني والمادة 17 من القرار رقم 28 لسنة 2009 بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية بمختلف المناطق في المملكة .

وحيث انه بجلسة 9 / 4 /2014 قضت محكمة اول درجة حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهم خمسين دينار والزامة بازاله الأعمال المخالفة خلال شهر وعلى نفقته .

وحيث أن المستأنف لم يرتضي هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف  بموجب تقرير اودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ  15/  4 / 2014 ومثل المستأنف بوكيل وقدم مذكرة دفع فيها بكيدية الاتهام من مالكة العقار.

والنيابة العامة طلبت رفض الاستئناف.

والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.

 وحيث انه عن شكل الاستئناف وكان الاستئناف قد اقيم في الميعاد المقرر قانونا فمن ثم فهو مقبول شكلا وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فلما كان من المقرر بقضاء التمييز أن المحكمة الاستئنافية  أذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها ان تذكر الاسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها  إذ الاحالة على الاسباب تقوم مقام إيرادها ويدل على ان المحكمة قد اعتبرتها صادره منها في هذا الصدد – الطعن 47 جنائي لسنة 2006م جلسة 8/1/2007م.

ومن المقرر وفقا لقضاء محكمة التمييز ان مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص إذ هما قرينان ملازمان لفعل البناء ويتداخلان في وصفه القانوني بما يتعين معه على محكمة ثاني درجة أن تمحص الواقعة بجميع ما تتحمله من الكيوف والأوصاف وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً ( الطعن رقم 122 جنائى لسنة 2007).

فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 1 من القانون 13 لسنة 1977 انه (مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو إضافة أي جزء إليها أو هدمها أو هدم أي قسم منها أو إجراء أي تعديل فيها بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء أو في العمل أو في ترتيبه الداخلي، كما لا يجوز تغيير معالم أية أرض بحفرها أو ردمها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية.

ونصت المادة 2 من القانون المار ذكره على انه ( كل بناء أو عمل خاضع للترخيص بموجب هذا القانون يجري بدون ترخيص أو خلافا لأحكام الترخيص المعطى يكون للبلدية الحق أن تأمر بوقفه فورا وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع الغرامة أو إزالة ما تم بالمخالفة لهذا القانون ولا يؤذن للمخالف بمواصلة العمل وفقا لشروط الترخيص إلا بعد إزالة آثار المخالفة في مدة لا تزيد على ثلاثة شهور من يوم النطق بالحكم بها، ويكون ذلك على نفقته وإلا قامت البلدية بإزالتها على حسابه.

ونصت المادة 23 من القانون 13 لسنة 1977 كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار ، ويجب الحكم فيها فضلا عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة. 

كما يجب الحكم بضعف الرسوم المستحقة عن التراخيص في الأحوال التي يكون موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص، وكذلك بحكم بناء على طلب البلدية بتقديم الرسومات المنصوص عليها في القانون أو القرارات المنفذة له في المدة التي يحددها الحكم. 

فإذا لم يقم المخالف بتقديم هذه الرسومات في المدة المحددة حكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار مع منحه مهلة أخرى لتقديم الرسومات ويتكرر الحكم بالغرامة في كل مرة لا يقدم فيها المخالف الرسومات في المهلة المحددة.

وحيث انه من المقرر وفقا لقضاء محكمة التمييز  أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبـوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق. ( الطعن رقم 32  جنائى لسنة 2005 قضائية جلسة 3/4/2006 ).

وكان من المقرر أن ( لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعه الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصها سائغا مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .. ).

( الطعن رقم 33 لسنة 2006 قضائية جلسة 5/6/2006 ).

( محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وارد علي كل شبهة يثيرها علي استقلال إذا في قضائها بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تعول عليها ) .

( الطعن رقم 73 جنائى لسنة 2006 جلسة 26/3/2007 ).

من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي , بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها إلي ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة علي ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها , إلي ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.

( الطعن رقم 32 جنائىلسنة 2006 قضائية جلسة 9/10/2006 ).

وحيث انه من المقرر وفقا لقضاء محكمة التمييز انه من حق محكمة الموضوع فى الاعراض عن طلبات التحقيق غير المنتجة متى وضحت لديها الواقعة . بشرط بيان العلة (الطعن رقم 106 جنائى لستة 2009 – جلسة 8 / 6 / 2009.

فلما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى على نحو تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اقامة مستودع دون ترخيص بناء دور ميزانين وإزالة الفواصل بين المحلات بالمخالفة للقانون والشروط التنظيمية للتعمير التي دان بها المستأنف وأورد على ثبوتها في حقه أدلة إستمدها مما هو ثابت من محضر المخالفة المعد من قبل مامور ضبط القضائي ( ......  و ...... )  وما ثبت بالخطاب المقدم من مدير إدارة الخدمات الفنية المهندسة ( ..... )  أنه لا يمكن تحديد الرسوم للمخالفات موجودة بالعقار لكون المخالفات تتعارض مع طبيعة المبنى. وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها  ومن ثم تحيل إليه المحكمة في شأن بيان ذلك ولا مجال للتشكيك في صورة واقعة الدعوى لأن الصورة التي إستخلصتها المحكمة من الأدلة التي أوردتها ليس فيها ما يخالف العقل والمنطق ولها أصلها وصداها في الأوراق ومن ثم تضرب المحكمة عن انكار المستأنف في هذا الصدد صفحا بحسبان أن القصد منه إفلات المستأنف بغير حق من العقاب ومما ارتكبه من جرم.

وحيث انه وعن الدفع بتلفيق الاتهام فلما كان من المقرر وان الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعى . لا يستوجب ردا صريحا . استفادة الرد من ادلة الثبوت التى اوردها الحكم ( الطعن رقم 107 جنائى لسنة 2006 – جلسة 14 / 5 / 2007 )

ومن حيث انه عن اوجه الدفوع الموضوعية المبداه من المدافع عن المتهمة امام محكمة اول درجة فالمحكمة لاتلتفت اليها وذلك بما اطمأنت اليه من ادلة ثبوت ولأنها– المحكمة – غير ملزمة بتعقب المتهم فى كل شبهة يثيرها لما هو مقرر فى قضاء محكمة التمييز من المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها واطمئنانها الى الادلة التى عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها دون ان تكون ملزمة بالرد على كل قول يبديه اوحجة يثيرها اذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بادانته استنادا الى ادلة الثبوت التى اوردتها المحكمة على نحو ماسلف بيانه ومن ثم يكون ماتساند عليه الدفاع غير سديد.

لما كـــان ذلك ، وكان الثابت على النحو المتقدم بأن ما اسنــد الى المتهم ثابــت حيالـــه ثبوتا كـــافيا وقاطعا ركناً واسناداً لا يحوطه ثمة شك وبني على الجزم واليقين ، وذلك كما هو ثابت بالادلة التى اوردها حكم اول درجة ، الأمر الذي يتعين معه انزال العقوبة عليه طبقاً لمواد الاتهام واعمالاً لنص المادة 256 إجراءات جنائية ، ولما كانت محكمة اول درجة قد انتهت في قضائها الى ذلك فتكون قد اصابت صحيح القانون فيما قضت به لاسبابه التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لاسباب حكمها وتحيل اليها ، وكان المستأنف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف ، فمن ثم يضحى استئنافه قائمآً على غير اساس متعيناً القضاء برفضه وتأييد الحكم المستانف على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

 

 

 

معرض الصور

تواصل معنا


المنامة ، المنطقة الدبلوماسية ، مملكة البحرين
البريد الإلكتروني sjc-pr@sjc.bh
تواصل معنا
خريطة الموقع